إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 494
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 120 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة الدولية.

قرار رقم 120 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

29

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 120 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة الدولية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن