إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد/ خالد حسن إبراهيم الأحمد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1444 · 11 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

65 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1467 السنة الخامسة والستون أ 11 الأحد 21 صفر 1441 هـ - 2019/10/20 م قرار رقم (65) لسنة 2019 م بتعديل بعض أحكام لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2018 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على: - القانون رقم (97 لسنة 2015) في شأن الهيئة العامة للرياضة، - والقانون رقم (87 لسنة 2017) في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018، - والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري المعدل بالمرسوم رقم (97) لسنة 2018 والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب. - وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، - والقرار رقم (7) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية. - وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه (الخامس) المنعقد بتاريخ 2019/03/25 بالموافقة على تعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2018 المشار إليه. - وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر مادة أولى يستبدل بنصوص المواد أرقام (3،5،7، 9) من لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2018 المشار إليه – النصوص التالية : مادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الهيئة: الهيئة العامة للرياضة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للرياضة. الجهة الرياضية: إحدى الهيئات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة. اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية: أ- المنافسات الرياضية الخارجية وتشمل البطولات والمسابقات والدورات والمعسكرات والمقابلات والمهرجانات واللقاءات الخارجية. ب- الاجتماعات الخارجية وتشمل الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الرياضية والتخصصية. الموفد كل مشارك في اللقاءات الخارجية. المشاركة: كل اشتراك في أي من اللقاءات الخارجية. فئة الناشئين: اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ميلادية. فئة الشباب: اللاعبون الذين بلغت أعمارهم 18 سنة ميلادية فأكثر. مادة (3) يتحدد عدد الإداريين الموفدين إلى الخارج حسب الشروط والنظم الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية والمحددة باللوائح المنظمة لهذه البطولات، وفي حالة عدم وجود مثل هذا التحديد فيراعى أن يكون عددهم وفقا لما يلي: 1- رئيس وفد وإداري واحد، إذا كان عدد اللاعبين أو المشاركين لا يزيد على عشرة. 2- رئيس وفد وإداريان إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرة ولم يتجاوز العشرين. 3- رئيس وفد وثلاثة إداريين إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرين ولم يتجاوز عددهم ثلاثين، ويراعى زيادة عدد الإداريين بواقع إداري واحد لكل عشرة لاعبين أو مشاركين. 4- لا يدخل في الأعداد المشار إليها البنود السابقة كل من مدير اللعبة والمدرب ومساعده والحكم والطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي والمدلك والملتزم والأخصائي النفسي وأخصائي التغذية، والذين يلزم مرافقتهم للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بشرط زيادة عدد اللاعبين أو المشاركين عن عشرة. 5- إذا قل عدد اللاعبين عن عشرة لا يزيد عدد المذكورين في البند (4) على خمسة على أن يكون من بينهم الحكم. ويستثنى من حكم هذه المادة أندية ذوي الإعاقة. 6- للمجلس زيادة أو تخفيض هذه الأعداد إذا ما ارتأى أن هناك أسبابا تبرر ذلك، وله الحق في إيفاد ممثلين عنه لحضور اللقاءات الخارجية الواردة في هذه اللائحة. مادة (5) تعامل البطولات (الودية - الصداقة) معاملة المعسكرات من ناحية المخصصات المالية. ويسري في شأن أعضاء الجهاز الفني والطبي والحكم ما يسري على الإداريين. مادة (7) تحدد تذكرة السفر ذهاباً وإياباً لبلد اللقاء الخارجي – على النحو التالي: 1. الدرجة الأولى: للمعين بدرجة وزير أو المعين بالدرجات الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية والحاصلين على ميداليات أولمبية. 2. درجة رجال الأعمال للمعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة مدير إدارة أو من في حكمهما من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الجهات الكويت اليوم العدد 1467 السنة الخامسة والستون 12 أ الأحد 21 صفر 1441 هـ - 2019/10/20 م الرياضية ورؤساء الاتحادات الدولية والقارية والعربية والخليجية ورؤساء الوفود الرياضية، ومن لا تقل رتبته العسكرية عن عميد أو بدرجة أستاذ دكتور في القطاع التعليمي الأكاديمي. 3. الدرجة السياحية لـأعضاء الوفد الرياضي غير المذكورين في البندين رقمي (1) و (2) من هذه المادة. ويحدد المدير العام الدرجة لمن لا تنطبق عليه الأحكام السابقة. مادة (9) يجب على الجهة الرياضية تسوية العهد ورد أي فائض مالي يتم توفيره من المبالغ المخصصة للقاءات الخارجية المقررة في هذه اللائحة خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء المشاركة، يتم تسوية العهد المالية وفقاً لما يلي: أولاً: بالنسبة لإقامة الوفود المشاركة: 1. في حالة التعاقد مع متعهد: يجب تقديم نسخة من العقد المبرم مع المتعهد بحيث يشمل العقد كل البنود الخاصة بالإقامة وما يتم الاتفاق عليه تفصيلاً، ولا بد من أن يوضح العقد ما يلي: (مدة الإقامة - عدد أفراد الوفد - تكلفة الفرد - نوع الخدمات التي ستقدم للوفد - تكلفة كل نوع منها) كما يجب في هذه الحالة توفير المستند الدال على السداد للمتعهد. وإذا كان العقد لا يشمل بعض البنود الموصلات – التغذية) وتم الصرف عليها من ميزانية المشاركة فلابد في هذه الحالة من وجود الفواتير والمستندات الدالة على الصرف. ويجب ألا يتم إدراج مصروفات الاتصالات والمكالمات الهاتفية ضمن بنود العقد و إنما يجب توفير المستندات الخاصة بها و الدالة على السداد من الجهة الأصلية. 2. في حالة عدم التعاقد مع المتعهد: - يجب تقديم فواتير الإقامة بالفندق بالتفصيل ولكل غرفة على حدي، كما يجب توفير كشف الحساب الإجمالي الذي يبين عدد الغرف التي شغلها الوفد ومدة الإقامة والمبلغ الإجمالي الذي تم سداده للفندق. - ويجب أن تتضمن فواتير الإقامة تاريخ وصول ومغادرة الفندق وكذلك أسماء الأشخاص المقيمين في كل غرفة وبالنسبة لباقي بنود الصرف غير بند الإقامة فيجب توفير كافة المستندات الدالة على الصرف. ثانياً : بالنسبة للمخصصات المالية: - يجب إعداد كشوف صرف المخصصات المالية للمشاركين بحيث توضح الآتي: (اسم المشارك، المبلغ المنصرف، التوقيع بالاستلام، وأن يكون الكشف معنوناً بالمشاركة ومؤرخاً بتاريخ الصرف . لا يجوز أن يقوم شخص بتسلم مخصصات شخص آخر إلا لظروف قهرية، وفي هذه الحالة يكتب اسم الشخص المستلم و توقيعه امام المبلغ المنصرف. مادة ثانية يستبدل بالجدولين رقمي (1 ،2) المرافقين بلائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية الجدولين التاليين. مادة ثالثة على الجهات المختصة - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في : 14 صفر 1441هـ الموافق : 13 أكتوبر 2019م الجدول 1 | م | بنود الصرف | قيمة البند المالية | | الملاحظات | |---|---|---|---|---| | | | إداري | اللاعب | | | 1 | الاجتماعات | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 120 ديناراً / اليوم | ـــ | تحدد مصروف الجيب بنسبة 30 % من إجمالي المخصص في حالة تحمل الهيئة الرياضية المشاركة كاملة | | 2 | البطولات واللقاءات | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 100 دينار / اليوم | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 90 ديناراً/ اليوم | | | 3 | المعسكرات الجماعية | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 90 ديناراً يومياً | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 70 ديناراً يومياً | | | 4 | المعسكرات الفردية | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 90 ديناراً يومياً | | | 5 | 1- يتقاضى الجهاز الفني والطبي والحكم ما يتقاضاه الإداري من المبالغ الموضحة بالجدول
2- يجب أن يوقع المستفيد على سند الصرف بالاسم ثلاثيا" وبالرقم المدني. | | الجدول 2 | م | بنود الصرف | قيمة البند المالية | |---|---|---| | 1 | الملابس الرياضية للبطولات والدورات فقط | تقدره الهيئة بما لا يزيد على
1- 90 ديناراً لكل لاعب لكل بطولة، على ألا تقل الفترة الزمنية بين البطولة والأخرى عن 6 شهور.
2- 80 ديناراً للمدرب وبحد أقصى مرتين سنوياً | الكويت اليوم العدد 1467 السنة الخامسة والستون أ 13 الأحد 21 صفر 1441 هـ - 20/ 10/ 2019 م | 2 | الملابس الرياضية | تقدره الهيئة بما لا يزيد على | | | للمباريات التجريبية إذا كانت مدة المعسكر | |---|---|---|---|---|---| | | للمعسكرات | 80 ديناراً لكل لاعب وتصرف بحد أقصى مرتين | | | أسبوعين وبما لا يزيد عن 1000 دينار إذا | | | | سنوياً لكل فئة سنية | | | زادت مدة المعسكر عن ذلك . | | 3 | المصروفات | تقدره الهيئة بما لا يزيد على | 8 | الناشئين وذلك كالتالي : | 2 - لباقي دول العالم : يخصص مبلغ بحد | | | المتنوعة للفرق | 1- حتى (5) دول مبلغ 600 دينار ( للفريق / | | (%100) من المبالغ | أقصى وقدره 1500 دينار للمباريات | | | أو المنتخب | المنتخب) | | المقدرة بهذا البند | التجريبية إذا كانت مدة المعسكر أسبوعين | | | في البطولة أو | 2 - من 6 - 10 دول مبلغ 800 دينار (للفريق | | للمنتخبات الوطنية | وبما لا يزيد عن 2500 دينار إذا زادت | | | الدورة | / المنتخب) | | للكبار | مدة المعسكر عن ذلك . | | | هدايا - أعلام | 3 - من 11 - 15 دولة مبلغ 1000 دينار | | (%50) من تلك | ثانياً : لعبة كرة القدم | | | - شارات - | (للفريق / المنتخب) | | المبالغ للمنتخبات | 1- المنتخبات الوطنية للكبار : يخصص | | | ميداليات | 4 - من 16 فأكثر مبلغ 1200 دينار ( للفريق | | الوطنية للشباب | مبلغ بحد أقصى وقدره 4000 دينار | | | تذكارية | / المنتخب ) | | والناشئين. | للمباريات التجريبية مع فرق أجنبية إذا | | 4 | أجور شحن | 1 - الألعاب الجماعية وبعض الألعاب الفردية التي | | | كانت مدة المعسكر أسبوعين وبما لا يزيد | | | للأدوات | تحتاج لأدوات خفيفة تقدره الهيئة بما لا يزيد على : | | | عن 7000 دينار إذا زادت مدة المعسكر | | | والمستلزمات | أ- من 3-10 أفراد مبلغ 200 دينار | | | عن ثلاثة أسابيع فأكثر . | | | الرياضية فقط | ب- من 11-20 فرداً مبلغ 250 ديناراً | | | 2 - الأندية الرياضية : يخصص مبلغ بحد | | | | ج- من 21-30 فرداً مبلغ 300 دينار | | | أقصى وقدره 1500 دينار للمباريات | | | | د- من 31-40 فرداً مبلغ 500 دينار | | | التجريبية إذا كانت مدة المعسكر تزيد عن | | | | هـ- من 41 فأكثر مبلغ 750 ديناراً | | | أسبوعين وحتى أربعة أسابيع وبما لا يزيد عن | | | | 2- ألعاب تحتاج لأدوات رياضية ثقيلة تقدره الهيئة | | | 3000 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن | | | | بما لا يزيد على : | | | أربعة أسابيع فأكثر . | | | | من 3-10 أفراد مبلغ 400 دينار | | | ثالثاً : الألعاب الفردية لجميع دول العالم | | | | من 11- 20 فرداً مبلغ 600 دينار | | | يخصص مبلغ بحد أقصى وقدره 300 دينار | | | | أكثر من 21 فرداً مبلغ 1000 دينار | | | للمباريات التجريبية إذا كانت مدة المعسكر | | | | 3- الأندية المخصصة التي تزاول أنشطة تحتاج إلى | | | أسبوعين وبما لا يزيد عن 400 دينار إذا | | | | أدوات ثقيلة أو ذات طبيعة خاصة عالية التكاليف | | | زادت مدة المعسكر عن ذلك | | | | في الشحن ، وكذا الدورات متعددة الألعاب التي | 9 | جولات تدريبية | تصرف الجولات التدريبية في اللقاءات | | | | تنظمها اللحنة الأولمبية الكويتية تقدره الهيئة بحد | | | الخارجية للألعاب التي تتطلب ذلك وفقا | | | | أقصى (5,000 د.ك) فقط خمسة آلاف دينار | | | للائحة المنظمة لهذه اللقاءات او الميزانية | | | | كويتي وفقا" للمستندات الدالة. | | | التقديرية المعتمدة من الهيئة . | | | أما في حالة تزامن المعسكر مع البطولة وفي مكانين مختلفين ، يضاف له | 10 | رسوم وضرائب دخول | تحدد وفقا للرسوم المقررة لكل دولة | | | %25 من أجور شحن الأدوات والمستلزمات الرياضية. | | وخروج للدول الأجنبية | | | 6 | أدوية وعلاج | | والعربية | | | | 10 دينار لعمل تأمين صحي لكل مشارك | 11 | مصاريف متنوعة | لمشاركات الأندية المخصصة ذات الطبيعة | | 7 | تأجير ملاعب | تقدره الهيئة بما لا يزيد عن | | | الخاصة والألعاب الأخرى التي توافق عليها | | | (المعسكرات | 1- الدول العربية 100 دينار/اليوم. | | | الهيئة وفق دراسة فنية من القطاع المختص | | | فقط) | لأيام المعسكر والتدريب الفعلي | | | وفق الاعتمادات المقررة للنوع المختص | | | | 2- باقي الدول 150 ديناراً/اليوم. | | | بميزانية الهيئة. | | | | لأيام المعسكر والتدريب الفعلي | 12 | رسم الاشتراك | طبقاً للائحة المنظمة للبطولة | | | | | في حالة تحمل الدولة المستضيفة تكاليف الاستضافة كاملة الإقامة والمعيشة | | | | | | يصرف نسبة قدرها 50 % من تلك المخصصات المالية | | | م | بنود الصرف | قيمة البند المالية | |---|---|---| | | مباريات تجريبية | أولاً: الألعاب الجماعية ما عدا كرة القدم | | | للمعسكرات الخارجية | 1 - لدول مجلس التعاون الخليجي : | | | لفئات الكبار والشباب | يخصص مبلغ بحد أقصى وقدره 500 دينار |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي