إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (112) لسنة 2021 بشأن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية

قرار رقم 112 لسنة 2021

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تسري أحكام الإطار المرفقة بهذا القرار (الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية) على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمرخص لهم ولجميع الأطراف المعنية باستخدام تقنية وخدمات الحوسبة السحابية ما لم يذكر خلاف ذلك.

المادة 2

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 3

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي