الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري أحكام الإطار المرفقة بهذا القرار (الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية) على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمرخص لهم ولجميع الأطراف المعنية باستخدام تقنية وخدمات الحوسبة السحابية ما لم يذكر خلاف ذلك.
المادة 2
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 3
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.