مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (12) لسنة 2010
بشأن تعديل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية
المعلومات وتدرج مستوياتها وشروط شغلها
الواردة بالقرار رقم (12) لسنة 2005
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005
بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في
مجال نظم وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس
الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010 /3) .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- قرر -
مادة (1)
تعدل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج
مستوياتها الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين للقرار
رقم (12) لسنة 2005 المشار اليه - على النحو الموضح في
الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .
مادة (2)
يعدل تدرج فئات مكافأة المستوى الوظيفي الواردة بالجدولين
رقمي (1) ، (2) من القرار رقم (12) لسنة 2005 المشار اليه - على
النحو الموضح في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا
القرار .
مادة (3)
يكون شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً
الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار - في
إدارة نظم وتقنية المعلومات أو في الوحدات التنظيمية الأخرى
التي يوجد فيها مجال عمل لهذه الوظائف .
وتحدد إدارة نظم وتقنية المعلومات في كل جهة مدى حاجة
الوحدات التنظيمية الأخرى «فنياً» لشغل هذه الوظائف فيها .
مادة (4)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين الذين يعملون
في الوحدات التنظيمية الأخرى غير إدارة نظم وتقنية المعلومات
المشار اليها في المادة السابقة - مشاركة إدارة نظم وتقنية
المعلومات في اللجنة الفنية التي تشكل من قبل الجهة لهذا
الغرض .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2010 ، وينشر في الجريدة
الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 13 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 27 مـــــــايـــــــو 2010 م
جدول رقم (1) - وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها
المستوى الوظيفي
تطوير النظم
تحليل أعمال
نظم تطبيقية
الدعم الفني
التدقيق الفني
الوثائق والمعلومات
التشغيل
تشغيل حاسوب
دعم المستفيدين
مكافأة المستوى الوظيفي شهرياً
الاول
كبير إختصاصي تحليل أعمال
- مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبره .
- الإشراف الفني على عدد إثنين إختصاصي أول تحليل أعمال .
كبير اختصاصي نظم تطبيقية
- مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبره .
- الإشراف الفني على عدد إثنين إختصاصي أول نظم تطبيقية.
كبير اختصاصي نظم آلية
- مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبره .
- الإشراف الفني على عدد إثنين إختصاصي أول نظم آلية .
كبير اختصاصي تدقيق نظم معلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبره .
- الإشراف الفني على عدد إثنين إختصاصي أول تدقيق نظم معلومات .
كبير اختصاصي وثائق ومعلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبره .
- الإشراف الفني على عدد إثنين إختصاصي أول وثائق ومعلومات .
---
---
150
الثاني
إختصاصي أول تحليل أعمال
- مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
اختصاصي أول نظم تطبيقية
- مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
اختصاصي أول نظم آلية
- مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
اختصاصي أول تدقيق نظم معلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
اختصاصي أول وثائق ومعلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
---
---
135
الثالث
إختصاصي تحليل أعمال
- مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
إختصاصي نظم تطبيقية
- مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
إختصاصي نظم آلية
- مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
إختصاصي تدقيق نظم معلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
إختصاصي وثائق ومعلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنة خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
---
---
120
الرابع
محلل أول أعمال
- مؤهل جامعي تخصصي + 8 سنوات خبره .
أو دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
محلل أول نظم تطبيقية
- مؤهل جامعي تخصصي + 8 سنوات خبره .
أو دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
صائغ أول نظم آلية
- مؤهل جامعي تخصصي + 8 سنوات خبره .
أو دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
مدقق أول نظم معلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 8 سنوات خبره .
أو دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
محلل أول وثائق ومعلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 8 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
---
---
90
الخامس
محلل ثاني أعمال
- مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبره .
أو دبلوم تخصصي + 7 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
محلل نظم تطبيقية
- مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبره .
أو دبلوم تخصصي + 7 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
صائغ نظم آلية
- مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبره .
أو دبلوم تخصصي + 7 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
مدقق نظم معلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبره .
أو دبلوم تخصصي + 7 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
محلل ثان وثائق ومعلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
مشرف تشغيل حاسوب
- دبلوم تخصصي + 7 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
مشرف خدمة دعم المستفيدين
- دبلوم تخصصي + 7 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
70
السادس
محلل ثالث أعمال
- مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
صائغ أول برامج
- مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره .
أو دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
محلل ثالث وثائق ومعلومات
- مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
مشغل أول حاسوب
- دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
مشغل أول خدمة دعم المستفيدين
- دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبره .
- إجتياز دورة تدريبية .
55
السابع
محلل مبتدئ أعمال
- مؤهل جامعي تخصصي
صائغ برامج
- مؤهل جامعي تخصصي .
أو دبلوم تخصصي + سنتين خبره .
محلل مبتدئ وثائق ومعلومات
- مؤهل جامعي تخصصي
مشغل حاسوب
دبلوم تخصصي + سنتين خبره
- إجتياز دورة تدريبية .
مشغل خدمة دعم المستفيدين
دبلوم تخصصي + سنتين خبره
- إجتياز دورة تدريبية .
40
الثامن
----
مساعد صائغ برامج
دبلوم تخصصي .
----
مساعد مشغل حاسوب
- دبلوم تخصصي
30
ملاحظات :- 1- يعامل حملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية معاملة حملة الدبلوم التخصصي في شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات ويشترط إجتياز دوره تدريبية بنجاح في حالة شغل وظيفة في المستوى الثامن .
2- أن الدورة التدريبية الواردة ضمن شروط شغل بعض الوظائف في هذا الجدول - تعني الدورة التدريبية المقررة للتدرج الفني .
3- تضاف سنتين خبره لحملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية في الوظائف التي تتطلب مؤهلا جامعيا تخصصياً فقط .
4- يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي أو الدبلوم التخصصي في هذا الجدول علوم الحاسوب في كل المجالات ماعدا مجال الوثائق والمعلومات الذي لايقبل إلا حملة المؤهل الجامعي تخصص «إدارة نظم المعلومات فقط» .
5- يشمل نشاط تطوير النظم كل ماله علاقة بتطوير النظم التطبيقية أو تحليل أعمال بما في ذلك تصميم قواعد البيانات وتحليل وتطوير طرق وأساليب العمل .
6- تشمل النظم الآلية في الدعم الفني : نظم التشغيل ، نظم الاتصالات ، نظم إدارة قواعد البيانات ، نظم أمن الشبكات ، التطبيقات الجاهزة .
7- يجوز لشاغلي وظيفة «مشرف تشغيل حاسوب» و «مشرف خدمة دعم المستفيد» في مجال التشغيل من ذوي الكفاءة العالية ومستوى الأداء المتميز - الإنتقال إلى وظيفة «صائغ نظم آلية» في مجال الدعم الفني بعد سنتين على الأقل من شغل الوظيفة المنقول منها وإجتياز الدورة التدريبية الخاصة بشغلها .
8- يجوز للموظف في المستوى الوظيفي الخامس والرابع تغيير مساره الوظيفي من نوع عمل إلى نوع عمل آخر في مجال نظم وتقنية المعلومات - بحيث ينقل إلى وظيفة في نفس المستوى بالمسار الجديد بعد إجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بشغلها ، مع مراعاة الملاحظة رقم (7) .
جدول رقم (2) - وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً
| تسجيل بيانات | نظم حفظ الوثائق | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً» |
|---|---|---|
| مشرف تسجيل بيانات<br>ثانوية عامة + 15 سنة خبرة<br>أو متوسطة + دوره تسجيل<br>سنة + 15 سنة خبرة | مشرف أجهزة حفظ وثائق<br>دبلوم تخصصي + 11 سنة خبرة أو<br>ثانوية عامة + 15 سنة خبرة أو متوسطة<br>+ دورة وثائق سنة+ 15 سنة خبرة | 40 |
| مساعد مشرف تسجيل بيانات<br>- ثانوية عامة+ 10 سنوات خبرة .<br>أو متوسطة + دوره سنة + 10<br>سنوات خبرة | مساعد مشرف أجهزة حفظ وثائق<br>- دبلوم تخصصي + 6<br>سنوات خبرة أو ثانوية عامة<br>+ 10 سنوات خبره أو<br>متوسطة + دورة سنة + 10<br>سنوات خبرة | 30 |
| مسجل أول بيانات<br>- ثانوية عامة + 5 سنوات خبرة .<br>أو متوسطة + دوره سنة + 5<br>سنوات خبرة | مشغل أول أجهزة حفظ وثائق<br>- دبلوم تخصصي + سنة خبرة .<br>- ثانوية عامة + 5 سنوات خبرة .<br>أو متوسطة + دورة سنة + 5<br>سنوات خبرة . | 20 |
| مسجل بيانات<br>- ثانوية عامة + إجتياز<br>الاختبار بنجاح<br>أو متوسطة + دوره سنة | مشغل أجهزة حفظ وثائق<br>- دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة<br>+ إجتياز الاختبار بنجاح أو<br>متوسطة + دوره سنة | 10 |