إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن تعديل المسميات الوظيفية لنظم و تقنية المعلومات و تدرج مستوياتها و شروط شغلها الواردة بالقرار رقم 12 لسنة 2005

قرار رقم 12 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1000 السنة السادسة والخمسون - 133
الأحد 1 ذو الحجة 1431هـ - 7/ 11 / 2010م

الأمانة العامة للمجلس البلدي

محضر الاجتماع رقم (12 / 2010) المنعقد صباح يوم
الاثنين
15 رجب/ 1431هـ الموافق 28/ 6/ 2010م

الحضور – السادة :
زيد عايش العازمي رئيس المجلس البلدي
شايع عبد الرحمن الشايع نائب رئيس المجلس البلدي

والسادة الأعضاء :
أحمد جديان البغيلي الرشيدي
أحمد عبد الله سعد المعوشرجي
م . أشواق على المضف
م . جسار مناور الجسار
م . جنان محسن بوشهري
د . م . عبد الكريم حسين سليم
م . عبد الله فهاد العنزي
فرز محمد فرز المطيري
مانع فهد العجمي
محمد إبراهيم المفرج
م . محمد مروي الهدبة
مهلهل ناصر الخالد
م . منى محمد بورسلي
م . موسى حسين الصراف
كما حضر الاجتماع كل من السادة :
محمد غزاي جازي العتيبي مدير عام البلدية بالوكالة
محسن محمد الشامري الأمين العام للمجلس البلدي
بالوكالة
محمد حمد الصوابر م . الأمين العام لشئون اللجان
والجلسات بالوكالة
أ/ رجعان الغريب عن الإدارة القانونية
م . أسامة الدعيج نائب المدير العام لشئون قطاع
فرعي البلدية
بمحافظتي (حولي-مبارك الكبير)
غسان عيسى يوسف الأحمد الثاقب نائب المدير العام
لشئون قطاع التنظيم
وليد خليفة الجاسم رئيس قطاع الرقابة والتفتيش لوزير
الدولة لشئون البلدية
سعد المحيلبي مدير إدارة المخطط الهيكلي
عمار المقطوف مدير إدارة التنظيم

عبدالله النومس مدير إدارة الرقابة الهندسية
أ . غالى على يونس مستشار بالأمانة العامة للمجلس
البلدي
محمد حمد الصوابر مراقب شئون اللجان
رشيد فالح العازمي نائب مدير إدارة مكتب الأمين العام
محمد سمير مصطفى عن الأمانة العامة للمجلس البلدي
دلال الحربي باحثة قانونية بالمجلس البلدي
شيخه عبدالله النصر الله باحثة قانونية بالمجلس البلدي
لؤلؤه راشد اللافى باحثة قانونية بالمجلس البلدي
احمد علي حسين زمانان عن مكتب الأمين العام للمجلس
البلدي

افتتح الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً

1) (587/ 2010) طلب منظمة المدن العربية الموافقة على استبدال
المقر الحالي للمنظمة بموقع مراقبة الزينة والأعلام بمنطقة الشويخ
الإدارية (ع) .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره
رقم (م ب/ رو / 248 / 12 / 2010) الآتي نصه :
الموافقة على الطلب المقدم من منظمة المدن العربية استبدال
موقعها الكائن على شارع المطار والبالغ مساحته (5400م2)
خمسة آلاف وأربعمائة متراً مربعاً بموقع مراقبة الزينة والأعلام
والبالغ مساحته (4246م2) أربعة آلاف ومائتان وست وأربعون
متراً مربعاً بمنطقة الشويخ الإدارية (ع) وكما هو مبين على نسخة
الكروكي المرفق شريطة الالتزام بما يلي :
1- تقوم منظمة المدن العربية ببناء مقر جديد لمراقبة الزينة
والأعلام بالموقع الذي تحدده البلدية حسب الاشتراطات
الفنية اللازمة .
2- يتم الإخلاء للموقع الحالي لمراقبة الزينة والأعلام بعد الانتهاء
من بناء المقر الجديد الدائم لمراقبة الزينة والأعلام .
3- تقوم منظمة المدن العربية ببناء موقعها الجديدـ حسب النسب
من الاستعمالات كما جاء بمضمون قرارات المجلس البلدي
رقم (م ب/ ل ع 10/ 1008 / 17/ 2007) بتاريخ 2/ 7/ 2007
والقرار المعدل رقم (م ب/ م ق16/ 1032/ 19/ 2007) بتاريخ
24 / 9 / 2007 .
4- في حالة الانتهاء من بناء المقر الجديد طريق الجهراء ( موقع
مراقبة الزينة والأعلام الحالي ) يتم تسليم مبنى منظمة المدن
العربية الحالي شارع المطار إلى البلدية .
5- في حالة الموافقة يستلزم أخذ جميع الموافقات اللازمة من
الجهات المعنية قبل تنفيذ القرار .
الكويت اليوم العدد 1000 السنة السادسة والخمسون - 134
الأحد 1 ذو الحجة 1431هـ - 7/ 11 /2010م

2)(597/ 2010) طلب وزارة العدل إعادة تخصيص وتعديل
موقع نادي القضاة بمنطقة السالمية وفقاً للمستجدات الحالية .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره
رقم (م ب/ ر و / 249 / 12/ 2010) الآتي نصه :
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة العدل إعادة تخصيص
وتعديل موقع نادي القضاة بمنطقة السالمية وذلك وفق الآتي :
1- إعادة تخصيص وترحيل موقع نادي القضاة مسافة (5م) نحو
البر وفق ما هو مبين باللون الأحمر على نسخة الكروكي
المرفق وبنفس المساحة المقررة (100م× 100م = 10000م2)
عشرة آلاف متراً مربعاً .
2- زيادة الارتفاع للبناء من (9م) إلى (11,75م) نتيجة
لمتطلبات التصميمية والنواحي الإنشائية للبناء على أن
يكون البناء من دورين فقط .
3- الالتزام بما جاء بردود وزارات الخدمات قبل التنفيذ .
4- يلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن .

3)(602/ 2010) كتاب معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة
لشئون البلدية رقم ( م و ب ك -3280) المؤرخ في 24/ 06/ 2010
بشأن التصديق على قرارات المجلس البلدي المتخذ في اجتماعه
رقم 10/ 2010 المنعقد بتاريخ 31/ 5/ 2010 والتكميلي المنعقد
بتاريخ 2/ 6/ 2010 .
استعرض المجلس البلدي كتاب معالي وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية رقم ( م و ب ك -3280) المؤرخ في
. 2010 /06 /24

1)(45/ 2009) طلب وزارة الأشغال العامة التصريح بترخيص
مكاتب مؤقتة وتشوين مواد للشركة الكويتية الأولى للتجارة
العامة والمقاولات لتنفيذ العقد رقم (هـ م خ / 156) مشروع
سكن العمال الوافدة بمنطقة الشدادية .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره
رقم (م ب/ ر و / 251 / 12/ 2010) الآتي نصه :
الموافقة على التنويه الصادر من معالي وزير الدولة لشئون
البلدية على القرار رقم (م ب/ ل ف 3/ 176 / 10/ 2010)
وذلك لتعديل صياغة القرار ليكون كالتالي :-
الموافقة بصفة مؤقتة على الطلب المقدم من وزارة الأشغال
العامة لإقامة مكاتب وتشوين مواد بمساحة (36000م2) ستة
وثلاثين ألف متر مربع بمنطقة الشدادية لتنفيذ العقد رقم (هـ م خ
/ 156) مشروع سكن العمالة وكما هو مبين على نسخة
الكروكي المرفق شريطة الالتزام بما يلي :
1- عدم استغلال الموقع تجارياً .

2- أن يقتصر الموقع لإقامة مكاتب مؤقتة وتشوين مواد لخدمة
المشروع لعقد رقم (هـ م خ/ 156) .
3- أن يبرم عقد إيجار مع (إدارة أملاك الدولة والخدمات ) بوزارة
المالية .
4- أن يتعهد المقاول بإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء العقد أو متى
طلبت البلدية ذلك دون المطالبة بأية تعويضات .
5- شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ .
6- الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية .

2)(12/ 2010) طلب جمعية الفردوس التعاونية ترخيص مساحة
أمام السوق المركزي لوضع حاجز زجاجي كحماية لمدخل
السوق .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره
رقم (م ب/ ر و / 252 / 12/ 2010) الآتي نصه :
الموافقة على التنويه الصادر من معالي وزير الدولة لشئون
البلدية على القرار رقم (م ب/ ل ف 3/ 180 / 10/ 2010)
وذلك لتعديل صياغة القرار ليكون كالتالي :
الموافقة بصفة مؤقته على الطلب المقدم من وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل ترخيص مساحة أمام سوق جمعية الفردوس.
لوضع حاجز زجاجي بمساحة (69م2) تسعة وستين متراً مربعاً
وبأبعاد (3م×23م) كحماية لمدخل السوق شريطة عدم استغلاله
تجارياً على أن يتم إزالته مع هدم السوق المركزي الحالي حسب
قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف 8/ 168/ 9/ 2006) المتخذ
بتاريخ 1/ 5/ 2006 الخاص بمشروع إعادة تنظيم جزء من مباني
مركز ضاحية الفردوس وكما هو مبين على نسخة الكروكي
المرفق .

ملاحظة :
عدم موافقة السيدة العضو / م . جنان بوشهري على القرار .

3)(27/ 2010) طلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تجديد
الفترة الزمنية للقرار رقم (م ب/ ل ف 9/ 1128/ 2007) المتخذ
بتاريخ (10/ 12/ 2007) بشأن تخصيص موقع مسجد بالحديقة
الكائنة بمنطقة أشبيلية قطعة (4) .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره
رقم (م ب/ ر و / 253 / 12/ 2010) الآتي نصه :
الموافقة على التنويه الصادر من معالي وزير الدولة لشئون
البلدية على القرار رقم (م ب/ ل ف 3/ 182 / 10/ 2010 )
وذلك لتعديل صياغة القرار ليكون كالتالي :
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون
الكويت اليوم العدد 1000 السنة السادسة والخمسون - 135
الأحــــــد 1 ذو الحجــــــة 1431هـ - 7 / 11 / 2010م

الإسلامية تحديث قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ف 9/
1128/ 24 /2007) المتخذ بتاريخ (10/ 12/ 2007) وذلك بإلغاء
البند الثالث من الشروط ليكون القرار كالتالي :
الموافقة على تخصيص موقع لإقامة مسجد بمساحة (440م2)
أربعمائة وأربعين متراً مربعاً وبأبعاد (22م × 20م) على جزء من
الحديقة الكائنة بمنطقة أشبيلية بالقطعة (4) وكما هو مبين على
نسخة الكروكي المرفق شريطة الالتزام بما يلي :
(1) الالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ .
(2) توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة المسجد والمبين على
الكروكي المرفق

4)(53/ 2010) طلب وزارة المالية تمديد فترة تنفيذ مشروع
المدرسة الخاصة التابعة لوزارة التربية بمنطقة المهبولة .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره
رقم (م ب/ رو/ 254 / 12 / 2010) الآتي نصه :
الموافقة على التنويه الصادر من معالي وزير الدولة لشئون
البلدية على القرار رقم (م ب/ م أ/ ل د6/ 184 / 10/ 2010)
وذلك لتعديل صياغة القرار ليكون كالتالي :
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية إعادة تخصيص
موقع لوزارة التربية بمساحة (5000م2) خمسة آلاف متر مربع
وبأبعاد (50م × 100م) وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق
لإقامة مدرسة خاصة بمنطقة المهبولة شريطة الالتزام بما يلي :-
1-أن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها سنتين من
تاريخ إعادة تخصيص الموقع وإلا اعتبر القرار لاغياً .
2-أن يتم تنفيذ مواقف سيارات بالتزامن مع تنفيذ موقع
المدرسة .
3-التنسيق مع قسم الطرق بشأن مواقف السيارات .

لجنة محافظة الفروانية

محضر اجتماع رقم (04/ 2010) للجنة محافظة الفروانية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 / 06 / 2010

2)(20/ 2010) طلب وزارة الأشغال إنشاء مبنى مجمع المحاكم
المقرر بمنطقة الرقعي بارتفاع (90م) .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره
رقم (م ب/ ل ف 4 / 256 /12/ 2010) الآتي نصه :
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة إنشاء
مبنى مجمع المحاكم المقرر ضمن منطقة الرقعي وذلك ببارتفاع

(90م) شريطة أخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني على
الارتفاع وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق .

3)(27/ 2010) استحداث جسر مشاه في الموقع رقم (4) على
طريق المطـار بين منطقتي خيطان والفروانية .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره
رقم (م ب/ ل ف 4 / 257 / 12 / 2010) الآتي نصه :
الموافـقـة عـلـى الـطـلـب المـقـدم من وزارة الأشغـال العـامـة
باستحداث جسر مشاه على طريق المطار بين منطقتي خيطان
والفروانية في الموقع رقم (4) وكما هو مبين على نسخة الكروكي
المرفق شريطة :-
- الالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود وزارات الخدمات وأن
تقوم وزارة الأشغال العامة بالتنسيق معها قبل التنفيذ .

4)(28/ 2010) طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فتح باب
لجمعية صباح الناصر التعاونية من الجهة الشمالية للفرع
رقم (3) .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره
رقم (م ب/ ل ف 4 / 258 / 12 /2010) الآتي نصه :
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية
والعمل بـتـقـلـيـص بـعـد مـدخـل السـرداب عن حجر الرصيف
ليصبح (1م) بدلاً من (2.5م) لجمعية ضاحية صباح الناصر
للفرع رقم (3) بالقطعة (1) شريطة الالتزام بما يلي :
1-التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ .
2-أن يتم التنفيذ على نفقة أصحاب العلاقة .

5)(29/ 2010) استحداث جسر مشاه في الموقع رقم (3) على
طريق المطـار بين منطقتي خيطان والفروانية .

بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره
رقم (م ب/ ل ف 4 / 259 / 12 / 2010) الآتي نصه :
الموافـقـة عـلـى الـطـلـب المـقـدم من وزارة الأشغـال العـامـة
باستحداث جسر مشاه على طريق المطار بين منطقتي خيطان
والفروانية في الموقع رقم (3) وكما هو مبين على نسخة الكروكي
المرفق شريطة :
- الالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود وزارات الخدمات وأن
تقوم وزارة الأشغال العامة بالتنسيق معها قبل التنفيذ .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي