بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2025 بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 144 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 351 لسنة 2023 بتحديد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الاتصالات،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة على النحو التالي: -
1- د. خالد محمد عبد الله الزامل - رئيسا
2- م. منال خالد صالح المزيد - نائبا للرئيس
3- د. وليد عيسى عبد الله الحساوي
4- د. ضاري عادل عبد الرحمن الحويل [في الأصل قوسٌ يجمع البنود 1–4 بعبارة: أعضاء متفرغين]
5- د. منيرة صالح نمش النمش
6- د. زينب منجد البدر القناعي [في الأصل قوسٌ يجمع البندين 5–6 بعبارة: أعضاء غير متفرغين]
7- عبد الله فهد عبد الله الخزام
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الدولة لشئون الاتصالات عمر سعود عبد العزيز العمر
صدر بقصر السيف في: 24 صفر 1447 هـ الموافق: 18 أغسطس 2025 م