دولة الكويت
State Of Kuwaitديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
3/الإشارة : د
2 محرم هـ 1424
:Ref التاريخ مارس 5 : م 2003
:Date
2003 ( لسنة 6) تعميم رقم
بشـأن
شغل المسميات الوظيفية المصنفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد لاحظ الديوان أن هناك عددا من الجهات الحكومية لا تتقيد بالقواعد والشروط المقررة لشغل المسميات الوظيفية المصنفة وتطلب من الديوان تغيير المسميات الوظيفية لبعض موظفيها الى مسميات قديمة تم إلغاؤها، وتستند في ذلك الى حالات قديمة تمت موافقة الديوان عليها من قبل ثم تم العدول عنها حاليا.
ولما كانت موافقات الديوان السابقة قد تمت في ظل قواعد معمول بها آنذاك.
لذا–يرجى من جميع الوزارات والجهات الحكومية مراعاة:الآتي (1)التقيد بالقواعد والشروط المقررة لشغل المسميات الوظيفية التي أنتهى الديوان من تصنيفها. (2)عدم طلب تغيير أي مسمى وظيفي الى مسمى وظيفي آخر لم يعد له وجود حاليا. (3)عدم طلب إسناد أي مسمى وظيفي لأي موظف لا تتوافر فيه شروط شغل تلك الوظيفة حسب القواعد والشروط المقررة.
(4)عدم إبقاء الموظفين على مسمياتهم الوظيفية القديمة والعمل على نقلهم الى مسميات الوظائف المصنفة في المجموعة الوظيفية التي ينتمي اليها كل منهم.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
2 رئيس الديوان