إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2014 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن إلغاء شرط إجتياز الدورة التدريبية من شروط شغل وظائف نظم و تقنية المعلومات في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة :

التاريخ :

2014 ( لسنة 6) قرار رقم

بشأن

إلغاء شرط إجتياز الدورة التدريبية من شروط شغل وظائف نظم و تقنية المعلومات في الجهات الحكومية : مجلس الخدمة المدنية

•

في شأن الخدمة المدنية و القوانين 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم المعدلة له .

• و علي

في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 المرسوم الصادر في

•

بشأن وظائف و بدلات و مكافات 2005 ( لسنة 12) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم و تقنية المعلومات بالجهات الحكومية .

•

بشأن منح القياديين في بعض الحالات العمل بدل طبيعة 2005 ( لسنة 14) و علي قرار رقم العمل . •

بشأن تعديل المسميات الوظيفية 2010 ( لسنة 12) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لنظم و تقنية المعلومات و تدرج مستوياتها و شروط شغلها .

•

بشأن بدلات و مكافات الموظفين 2012 ( لسنة 22) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الكويتيين شاغلي وظائف نظم و تفنية المعلومات بالجهات الحكومية .

•

و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقك .2014/3/12 ( المنعقد بتاريخ 4/2014)

•

. و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل

قـــــــــرر

(: يلغي شرط اجتياز الدورة التدريبية من شروط شغل وظائف نظم و تقنية المعلومات المتدرجة فنيا و ذلك 1) مادة ( المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية 1) في المستويات الوظيفية من السابع و حتي الثاني –الواردة بالجدول رقم

. المشار إليه –و يستبدل هذا الجدول بالجدول المرافق لهذا القرار 2012 لسنة 22 رقم -: المشار إليه بالنص الاتي 2010 ( لسنة 12) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3) (: يستبدل نص المادة 2) مادة (:3) مادة

( المرافق لهذا القرار , و 1) "يكون شغل وظائف نظم و تقنية المعلومات المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم المشار إليه –في إدارة نظم و تقنية 2010 ( لسنة 12) ( المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2) الجدول رقم المعلومات أو في الوحدات التنظيمية الأخري التي يوجد فيها مجال عمل لهذه الوظائف و تحدد كل جهة حكومية مدي حاجة الوحدات التنظيمية الأخري "فنيا" لشغل هذه الوظائف فيها و ذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية ".

(: يتولي ديوان الخدمة المدنية تحديد ضوابط تسكين شاغلي وظائف نظم و تقنية 3) مادة المعلومات الموجودين في الخدمة في الجهات الحكومية وقت العمل بهذا القرار – بالمستويات الوظيفية لوظائف نظم و تقنية المعلومات المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم ( المرافق لهذا القرار. 1)

(: يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف نظم و تقنية المعلومات المتدرجة فنيا إلي المستوي 4) مادة الأعلي –الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الي شروط شغل ( المرافق لهذا القرار .1) الوظائف الواردة في الجدول رقم و ينشر في الجريدة الرسمية 2014/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 5) مادة . أنس خالد الصالح وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

هجرية .1435 جمادي الأولي 18 : صدر في

م 2014 مارس 19 : الموافق

.

2014 ( لسنة 6) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم

وظائف نظم و تقنية المعلومات المتدرجة فنيا مكافأة المستوي الوظيفي "بالدينار شهريا" التشغيل الوثائق و المعلومات

التدقيق الفني الدعم الفني تشغيل حاسوب تشغيل حاسوب نظم تطبيقي 440 -- -- كبير إختصاصي وثائق و معلومات

مؤهل جامعي -

تخصصي

18 + سنة خبرة كبير إختصاصي تدقيق نظم معلومات مؤهل جامعي -

تخصصي

18 + كبير إختصاصي نظم الية

مؤهل جامعي -

تخصصي

18 + سنة خبرة كبير إختصاصي تطبيقية مؤهل جامع- تخصصي 8 + خبرة

سنة خبرة 380 -- -- اختصاصي اول

وثائق و معلومات

مؤهل جامعي -

14 + تخصصي

سنة خبرة اختصاصي اول تدقيق نظم معلومات

مؤهل جامعي -

14 + تخصصي

سنة خبرة اختصاصي أول نظم الية

مؤهل جامعي -

14 + تخصصي

سنة خبرة إختصاصي أول تطبيقية

مؤهل جامعي -

14 + تخصصي

خبرة

320 -- --

إختصاصي وثائق و

معلومات

مؤهل جامعي -

10+ تخصصي سنوات خبرة إختصاصي تدقيق نظم معلومات مؤهل جامعي -

10+ تخصصي سنوات خبرة إختصاصي نظم الية

مؤهل جامعي -

10+ تخصصي سنوات خبرة إختصاصي نظم تطبيقية مؤهل جامعي -

س 10+ تخصصي خبرة 260 -- --

محلل أول وثائق و

معلومات

مؤهل جامعي -

8 + تخصصي

سنوات خبرة

مدقق أول نظم

معلومات

مؤهل جامعي -

8 + تخصصي

سنوات خبرة أو

+ دبلوم تخصصي

سنوات خبرة 10

صائغ أول نظم

الية

مؤهل جامعي -

8 + تخصصي

سنوات خبرة أو

+ دبلوم تخصصي

سنوات خبرة 10

محلل أول نظم

تطبيقية

مؤهل جامعي -

س 8 + تخصصي

خبرة أو دبلوم

10 + تخصصي

سنوات خبرة 200 مشرف خدمة دعم المستفيدين

دبلوم تخصصي -

سنوات 7 + خبرة مشرف تشغيل حاسوب دبلوم تخصصي- سنوات 7 + خبرة محلل ثان وثائق و

معلومات

مؤهل جامعي -

5 + تخصصي

سنوات خبرة مدقق نظم معلومات

مؤهل جامعي -

5 + تخصصي

سنوات خبرة

أو دبلوم تخصصي

سنوات خبرة 7 +

صائغ نظم الية

مؤهل جامعي -

5 + تخصصي

سنوات خبرة

أو دبلوم تخصصي

سنوات خبرة 7 +

محلل نظم تطبيق

مؤهل جامعي -

س 5 + تخصصي

خبرة

أو دبلوم تخصص

سنوات خبرة

140 مشغل أول خدمة

دعم المستفيدين

دبلوم تخصصي -

سنوات 5 + خيرة مشغل أول حاسوب دبلوم تخصصي- سنوات 5 + . خيرة محلل

ثالث وثائق و معلومات

مؤهل جامعي -

3 + تخصصي

سنوات خبرة

صائغ أول برامج

سنوات خبرة 3 + مؤهل جامعي تخصصي-

سنوات خبرة 5 + أو دبلوم تخصصي

90 مشغل خدمة دعم

المستفيدين

دبلوم تخصصي -

سنتين خبرة+ مشغل حاسوب دبلوم تخصصي-

. سنتين خبرة+

محلل مبتدئ وثائق

و معلومات

مؤهل جامعي -

تخصصي صائغ برامج

مؤهل جامعي تخصصي.-

. سنتين خبره+ أو دبلوم تخصصي

80 مساعد مشغل حاسوب

دبلوم تخصصي -

--مساعد صائغ برامج

دبلوم تخصصي

: ملاحظات يعامل حملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية معاملة حملة الدبلوم التخصصي في شغل وظائف-1 نظم و تقنية المعلومات

و يشترط إجتاز دورة تدريبية بنجاح في حالة شغل وظيفة في المستوي الثامن .

تضاف سنتين خبرة لحملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية في الوظائف التي تطلب مؤهلا جامعيا 2-

. تخصصيا فقط

يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي أو الدبلوم التخصصي في هذا الجدول علوم الحاسوب في كل 3- المجالات ماعدا مجال الوثائق و المعلومات الذي لا يقبل الا حملة المؤهل الجامعي تخصص "إدارة نظم المعلومات فقط " .

يشمل نشاط تطوير النظم كل ما له علاقة بتطوير النظم التطبيقية أو تحليل أعمال بما في ذلك تصميم 4- .قواعد البيانات و تحليل و تطوير طرق و أساليب العمل تشمل النظم الالية في الدعم الفني : نظم التشغيل , نظم الإتصالات, نظم ادارة قواعد البيانات , نظم امن 5- . الشبكات , التطبيقات الجاهزة

يجوز لشاغلي وظيفة "مشرف تشغيل حاسوب" , و "مشرف خدمة دعم المستفيد" في مجال التشغيل من 6- ذوي الكفاءة العالية و مستوي الاداء المتميز _الإنتقال الي وظيفة "صائغ نظم الية" في مجال الدعم الفني بعد سنتين علي الاقل من شغل الوظيفة المنقول منها .

يجوز للموظف في المستوي الوظيفي الخامس و الرابع تغيير مساره الوظيفي من نوع عمل الي نوع عمل 7- اخر في مجال نظم و تقنية المعلومات _ بحيث ينقل الي وظيفة في نفس المستوي بالمسار الجديد , وع (.6) مراعاة الملاحظة رقم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي