ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة :
التاريخ :
2014 ( لسنة 6) قرار رقم
بشأن
إلغاء شرط إجتياز الدورة التدريبية من شروط شغل وظائف نظم و تقنية المعلومات في الجهات الحكومية : مجلس الخدمة المدنية
•
في شأن الخدمة المدنية و القوانين 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم المعدلة له .
• و علي
في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 المرسوم الصادر في
•
بشأن وظائف و بدلات و مكافات 2005 ( لسنة 12) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم و تقنية المعلومات بالجهات الحكومية .
•
بشأن منح القياديين في بعض الحالات العمل بدل طبيعة 2005 ( لسنة 14) و علي قرار رقم العمل . •
بشأن تعديل المسميات الوظيفية 2010 ( لسنة 12) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لنظم و تقنية المعلومات و تدرج مستوياتها و شروط شغلها .
•
بشأن بدلات و مكافات الموظفين 2012 ( لسنة 22) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الكويتيين شاغلي وظائف نظم و تفنية المعلومات بالجهات الحكومية .
•
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقك .2014/3/12 ( المنعقد بتاريخ 4/2014)
•
. و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل
قـــــــــرر
(: يلغي شرط اجتياز الدورة التدريبية من شروط شغل وظائف نظم و تقنية المعلومات المتدرجة فنيا و ذلك 1) مادة ( المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية 1) في المستويات الوظيفية من السابع و حتي الثاني –الواردة بالجدول رقم
. المشار إليه –و يستبدل هذا الجدول بالجدول المرافق لهذا القرار 2012 لسنة 22 رقم -: المشار إليه بالنص الاتي 2010 ( لسنة 12) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3) (: يستبدل نص المادة 2) مادة (:3) مادة
( المرافق لهذا القرار , و 1) "يكون شغل وظائف نظم و تقنية المعلومات المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم المشار إليه –في إدارة نظم و تقنية 2010 ( لسنة 12) ( المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2) الجدول رقم المعلومات أو في الوحدات التنظيمية الأخري التي يوجد فيها مجال عمل لهذه الوظائف و تحدد كل جهة حكومية مدي حاجة الوحدات التنظيمية الأخري "فنيا" لشغل هذه الوظائف فيها و ذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية ".
(: يتولي ديوان الخدمة المدنية تحديد ضوابط تسكين شاغلي وظائف نظم و تقنية 3) مادة المعلومات الموجودين في الخدمة في الجهات الحكومية وقت العمل بهذا القرار – بالمستويات الوظيفية لوظائف نظم و تقنية المعلومات المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم ( المرافق لهذا القرار. 1)
(: يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف نظم و تقنية المعلومات المتدرجة فنيا إلي المستوي 4) مادة الأعلي –الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الي شروط شغل ( المرافق لهذا القرار .1) الوظائف الواردة في الجدول رقم و ينشر في الجريدة الرسمية 2014/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 5) مادة . أنس خالد الصالح وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
هجرية .1435 جمادي الأولي 18 : صدر في
م 2014 مارس 19 : الموافق
.
2014 ( لسنة 6) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
وظائف نظم و تقنية المعلومات المتدرجة فنيا مكافأة المستوي الوظيفي "بالدينار شهريا" التشغيل الوثائق و المعلومات
التدقيق الفني الدعم الفني تشغيل حاسوب تشغيل حاسوب نظم تطبيقي 440 -- -- كبير إختصاصي وثائق و معلومات
مؤهل جامعي -
تخصصي
18 + سنة خبرة كبير إختصاصي تدقيق نظم معلومات مؤهل جامعي -
تخصصي
18 + كبير إختصاصي نظم الية
مؤهل جامعي -
تخصصي
18 + سنة خبرة كبير إختصاصي تطبيقية مؤهل جامع- تخصصي 8 + خبرة
سنة خبرة 380 -- -- اختصاصي اول
وثائق و معلومات
مؤهل جامعي -
14 + تخصصي
سنة خبرة اختصاصي اول تدقيق نظم معلومات
مؤهل جامعي -
14 + تخصصي
سنة خبرة اختصاصي أول نظم الية
مؤهل جامعي -
14 + تخصصي
سنة خبرة إختصاصي أول تطبيقية
مؤهل جامعي -
14 + تخصصي
خبرة
320 -- --
إختصاصي وثائق و
معلومات
مؤهل جامعي -
10+ تخصصي سنوات خبرة إختصاصي تدقيق نظم معلومات مؤهل جامعي -
10+ تخصصي سنوات خبرة إختصاصي نظم الية
مؤهل جامعي -
10+ تخصصي سنوات خبرة إختصاصي نظم تطبيقية مؤهل جامعي -
س 10+ تخصصي خبرة 260 -- --
محلل أول وثائق و
معلومات
مؤهل جامعي -
8 + تخصصي
سنوات خبرة
مدقق أول نظم
معلومات
مؤهل جامعي -
8 + تخصصي
سنوات خبرة أو
+ دبلوم تخصصي
سنوات خبرة 10
صائغ أول نظم
الية
مؤهل جامعي -
8 + تخصصي
سنوات خبرة أو
+ دبلوم تخصصي
سنوات خبرة 10
محلل أول نظم
تطبيقية
مؤهل جامعي -
س 8 + تخصصي
خبرة أو دبلوم
10 + تخصصي
سنوات خبرة 200 مشرف خدمة دعم المستفيدين
دبلوم تخصصي -
سنوات 7 + خبرة مشرف تشغيل حاسوب دبلوم تخصصي- سنوات 7 + خبرة محلل ثان وثائق و
معلومات
مؤهل جامعي -
5 + تخصصي
سنوات خبرة مدقق نظم معلومات
مؤهل جامعي -
5 + تخصصي
سنوات خبرة
أو دبلوم تخصصي
سنوات خبرة 7 +
صائغ نظم الية
مؤهل جامعي -
5 + تخصصي
سنوات خبرة
أو دبلوم تخصصي
سنوات خبرة 7 +
محلل نظم تطبيق
مؤهل جامعي -
س 5 + تخصصي
خبرة
أو دبلوم تخصص
سنوات خبرة
140 مشغل أول خدمة
دعم المستفيدين
دبلوم تخصصي -
سنوات 5 + خيرة مشغل أول حاسوب دبلوم تخصصي- سنوات 5 + . خيرة محلل
ثالث وثائق و معلومات
مؤهل جامعي -
3 + تخصصي
سنوات خبرة
صائغ أول برامج
سنوات خبرة 3 + مؤهل جامعي تخصصي-
سنوات خبرة 5 + أو دبلوم تخصصي
90 مشغل خدمة دعم
المستفيدين
دبلوم تخصصي -
سنتين خبرة+ مشغل حاسوب دبلوم تخصصي-
. سنتين خبرة+
محلل مبتدئ وثائق
و معلومات
مؤهل جامعي -
تخصصي صائغ برامج
مؤهل جامعي تخصصي.-
. سنتين خبره+ أو دبلوم تخصصي
80 مساعد مشغل حاسوب
دبلوم تخصصي -
--مساعد صائغ برامج
دبلوم تخصصي
: ملاحظات يعامل حملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية معاملة حملة الدبلوم التخصصي في شغل وظائف-1 نظم و تقنية المعلومات
و يشترط إجتاز دورة تدريبية بنجاح في حالة شغل وظيفة في المستوي الثامن .
تضاف سنتين خبرة لحملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية في الوظائف التي تطلب مؤهلا جامعيا 2-
. تخصصيا فقط
يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي أو الدبلوم التخصصي في هذا الجدول علوم الحاسوب في كل 3- المجالات ماعدا مجال الوثائق و المعلومات الذي لا يقبل الا حملة المؤهل الجامعي تخصص "إدارة نظم المعلومات فقط " .
يشمل نشاط تطوير النظم كل ما له علاقة بتطوير النظم التطبيقية أو تحليل أعمال بما في ذلك تصميم 4- .قواعد البيانات و تحليل و تطوير طرق و أساليب العمل تشمل النظم الالية في الدعم الفني : نظم التشغيل , نظم الإتصالات, نظم ادارة قواعد البيانات , نظم امن 5- . الشبكات , التطبيقات الجاهزة
يجوز لشاغلي وظيفة "مشرف تشغيل حاسوب" , و "مشرف خدمة دعم المستفيد" في مجال التشغيل من 6- ذوي الكفاءة العالية و مستوي الاداء المتميز _الإنتقال الي وظيفة "صائغ نظم الية" في مجال الدعم الفني بعد سنتين علي الاقل من شغل الوظيفة المنقول منها .
يجوز للموظف في المستوي الوظيفي الخامس و الرابع تغيير مساره الوظيفي من نوع عمل الي نوع عمل 7- اخر في مجال نظم و تقنية المعلومات _ بحيث ينقل الي وظيفة في نفس المستوي بالمسار الجديد , وع (.6) مراعاة الملاحظة رقم