إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 104 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

قرار رقم 104 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1451 السنة الخامسة والستون 16 الأحد 27 شوال 1440 هـ - 2019/6/30 م
قرار رقم (104) لسنة 2019
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة جرينستون الكويت
للاستشارات الاستثمارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم
(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (164) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم
من شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لمزاولة أنشطة
أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ
2018/12/23؛
- وبناءً على طلب شركة جرينستون الكويت للاستشارات
الاستثمارية لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال
لمدة مماثلة؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة جرينستون الكويت
للاستشارات الاستثمارية لترخيص مزاولة نشاط مستشار استثمار.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2019/06/23
وتنتهي في تاريخ 2019/12/22، وذلك لاستيفاء المعايير التي
تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في
كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد أداء
الرسم الواجب عن الترخيص.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ 2019/6/23 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/06/25
قرار رقم (106) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أموال
الدولية للاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أموال الدولية
للاستثمار رقم (AP/2016/0022) الصادرة بتاريخ
2016/09/08؛
- وعلى طلب شركة أموال الدولية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أموال الدولية للاستثمار
لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً
من تاريخ 2019/09/06.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/06/26
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي