قرار رقم 104 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
1 / 1