قرار رقم 27 لسنة 2020 بشأن عزل مصفي صندوق الأمان الإسلامي (تحت التصفية) شركة الأمان للاستثمار وتعيين شركة بيت الأوراق المالية مصفي للصندوق
قرار رقم (27) لسنة 2020 بشأن عزل مصفي صندوق الأمان الإسلامي (تحت التصفية) شركة الأمان للاستثمار وتعيين شركة بيت الأوراق المالية مصفي للصندوق بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى طلب شركة الأمان للاستثمار مصفي صندوق الأمان الإسلامي (تحت التصفية) بعزل مصفي الصندوق الحالي وتعيين شركة بيت الأوراق المالية مصفي لصندوق الأمان الإسلامي (تحت التصفية)؛
– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (4) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/02/12.
قرر ما يلي
مادة أولى عزل مصفي صندوق الأمان الإسلامي (تحت التصفية) شركة الأمان للاستثمار.
مادة ثانية تعيين شركة بيت الأوراق المالية مصفي لصندوق الأمان الإسلامي (تحت التصفية).
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم صدر في: 4 /3/ 2020 م