الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
) قرار إداري رقم 1177 / 2013م (
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 04/04/ 1979م وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم ( 94 لسنة 1983م) الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988م .
- وعلى القانون رقم (10 لسنة 1964م) ، بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (2 لسنة 2013م ) بإصدار قانون (نظام الحجر البيطري) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى قراري وزير الأشغال العامة رقم (10 لسنة 1985م) بلائحة نظام الحجر البيطري ورقم (17 لسنة 1987م ) بحظر استيراد القرود والحيوانات المتوحشة .
- وعلى القرار رقم ( 735 لسنة 2013م ) بشأن قواعد استيراد وحيازة الحيوانات البرية وتنظيم عروض الحيوانات وأقفاصها بالسيرك .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم ( السنة 2006م) بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم (10 لسنة 1964م) المشار إليه بعاليه .
- ونظراً لانتشار ظاهرة استيراد القرود والحيوانات المتوحشة من قبل المواطنين ومحلات بيع الحيوانات في الآونة الأخيرة .
- وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت مما تسببه هذه الحيوانات من مخاطر نقل الأمراض الوبائية إلى الانسان .
- وعلى ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
- واستناداً إلى السلطة المخولة لنا .
(قرر)
مادة أولى : يُمنح كل من المذكورين بعد «صفة الضبطية القضائية » لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين والقرارات الصادرة بحظر استيراد القرود والحيوانات المتوحشة سواء من الأفراد أو محلات بيعها وهم :-
1- شاكر محمود عوض
2- عبد المحسن مصطفي علي رضا
3- ناصر علي ضاوي السميري
مادة ثانية : على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 22 شوال 1434هـ
الموافق : 29 أغسطس 2013م
قرار ( 1201 ) لسنة 2013
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2013 بإصدار قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OLE) تفيد ظهور مرض انفلونزا الطيور في جمهورية ايطاليا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من جمهورية ايطاليا
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره- وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 شوال 1434هـ
الموافق : 4 سبتمبر 2013م