قرار رقم 1069 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن أن يمنح كل من السادة المذكورين بعد " صفة مأموري الضبطية القضائية " لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين والقرارات الصادرة بحظر إستيراد القرود والحيوانات المتوحشة سواء من الأفراد أو محلات بيعها وه
1 / 1