الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار إداري رقم (1069) لسنة 2013 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى القانون رقم (10لسنة 1964م) بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (2 لسنة 2013م) بإصدار قانون (نظام الحجر البيطري) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى قراري وزير الأشغال العامة رقم (10 لسنة 1985م) بلائحة نظام الحجر البيطري ورقم (17 لسنة 1987م) بحظر استيراد القرود والحيوانات المتوحشة .
- وعلى القرار رقم (735 لسنة 2013م) بشأن قواعد استيراد وحيازة الحيوانات البرية وتنظيم عروض الحيوانات وأقفاصها بالسيرك .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1 لسنة 2006م) بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم (10 لسنة 1964م) المشار إليه بعاليه .
- ونظراً لانتشار ظاهرة استيراد القرود والحيوانات المتوحشة من قبل المواطنين ومحلات بيع الحيوانات في الآونة الأخيرة .
- وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت مما تسببه هذه الحيوانات من مخاطر نقل الأمراض الوبائية إلى الإنسان .
- وعلى ما عرضه السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
- واستناداً إلى السلطة المخولة لنا .
قرر
مادة أولى
يمنح كل من السادة المذكورين بعد «صفة الضبطية القضائية» لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين والقرارات الصادرة بحظر استيراد القرود والحيوانات المتوحشة سواء من الأفراد أو محلات بيعها وهم :
أولاً : مكتب نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية :
1 - هنادي غلوم عبدالرحمن بستكي
2 - عبدالوهاب يوسف الباذر
3 - عبدالعزيز محمد شريف أشكناني
4 - محمد يوسف عبدالله عيسى
5 - فاطمة جاسم محمد الكندري
6 - لطيفة رشود عبدالعزيز الرشود
ثانياً : إدارة الصحة الحيوانية :
1 - عبدالرحمن خليل الكندري
2 - وليد عيسى العود
3 - يوسف عبدالرحمن البريكان
4 - أحمد حسين الملا
5 - خالد عبدالرحمن الفايز
6 - سعد جاسم العنزي
7 - صلاح أحمد الكندري
8 - يوسف سعود ناصر العازمي
9 - خليفة خلف حاتم علي
10 - صقر محمد ذياب
11 - صلاح عبدالمحسن الموسى
12 - عبدالله إسماعيل خضير عبدالله
ثالثاً : إدارة حديقة الحيوان :
1 - زهرة عبدالرضا الوزان
2 - عبدالجليل محمد حسن الخضاري
3 - عبيد ظاهر العازمي
4 - عبداللطيف عبدالخضر تونيه
5 - مشاري عبدالله الخالد
6 - مها حامد ذو الفقار عبدالرحمن
7 - نور حسين علي حسن
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 27 رمضان 1434 هـ
الموافق : 15 أغسطس 2013 م