قرار وزاري رقم (979) لسنة 2022
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على
- المرسوم الصادر في (7) يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016 والقانون رقم (17) لسنة 2020،
- القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرار الوزاري رقم (134) لسنة 2013 بتعديل المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 والمادتين رقمي 22، 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (61) لسنة 2007
والقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2013 والقرار 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي،
- القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن نظام تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية ،
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية،
- القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية،
- القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2011 بشأن لائحة الخدمات التلفزيونية والإذاعية،
- القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2013 في شأن تراخيص مراكز الدراسات والبحوث،
- القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة قواعد ونظام فريق تفتيش قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات والمعدل بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2021،
- القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2016 بشأن تحديد الأماكن العامة المماثلة لدور السينما والمسارح،
- القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2016 بشأن منع وتنظيم دخول الأطفال لدور السينما والمسرح وما يماثلها من أماكن عامة،
- القرار الوزاري (32) لسنة 2016 بالشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة،
- وعلى قرار وزارة المواصلات رقم (346) لسنة 2016 بشأن الأسس والضوابط التنظيمية بخدمة الكيبل التلفزيوني عبر بروتوكول الانترنت (IPTV) ،
- القرار الوزاري رقم (833) لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام،
- القرار الوزاري رقم (831) لسنة 2022 والقرار الوزاري 907 لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
قرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين أرقام ( 3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و61 لسنة 2007، و8 لسنة 2016، و21 لسنة 2015 ) وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار إليها، وهم :
| م | الاسم |
|---|---|
| 1 | الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بصفته |
| 2 | مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر بصفته |
| 3 | مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع بصفته |
| 4 | مدير إدارة المصنفات الفنية بصفته |
| 5 | مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية بصفته |
| 6 | مدير إدارة قضايا المرئي والمسموع بصفته |
| 7 | مدير إدارة المطبوعات والنشر بصفته |
| 8 | مدير إدارة النشر الإلكتروني بصفته |
| 9 | مراقب قضايا المطبوعات والنشر بصفته |
| 10 | م. وائل جاسم خليفة |
| 11 | مناحي سعود الشاهين |
| 12 | ناصر بدر القطان |
| 13 | عبدالعزيز سعود لافي الرشيدي |
| 14 | سالم محمد عبدالله المطيري |
| 15 | نواف عبدالله سيف المطيري |
| 16 | نادر جاسم إبراهيم المواش |
| 17 | خالد حسن العمر |
| 18 | أحمد حسن عبد الغفار |
| 19 | طلال حامد العنزي |
| 20 | سليمان علي الخميس |
| 21 | يوسف إبراهيم الخردان |
| 22 | مشعل سعود المطيري |
| 23 | عبدالعزيز عبدالله نفي |
| 24 | عقيل عبد الرزاق أشكالني |
| 25 | أحمد عبد الرحيم أحمد الكندري |
| 26 | م. يعقوب يوسف الصراف |
| 27 | م . جاسم محمد الأقرع |
| 28 | م . عبدالله فلاح المطيري |
| 29 | م . عبدالله علي عبد الحسين |
| 30 | محمد أحمد الشيباني |
| 31 | عبد اللطيف احمد محمد الكندري |
| 32 | مبارك احمد علي الفارسي |
| 33 | فيصل جاسم احمد الرومي |
| 34 | دانة جاسم محمد علي حسن |
| 35 | نافل مبارك علي العويض |
| 36 | م . شريفة صلاح معر في |
| 37 | فهد نايف الحربي |
| 38 | رهام عبد الله السالم |
| 39 | فارس هزاع المطيري |
| 40 | م . كوثر محمد البلوشي |
| 41 | محمد مرزوق الرشيدي |
| 42 | م . عادل عبد الله الكندري |
| 43 | دلال توفيق المكيمي |
| 44 | م . محمد يوسف الصالح |
| 45 | يوسف احمد يوسف السعيد |
| 46 | محمد عبدالله القنيصي |
| 47 | هزيم مزعل الشمري |
| 48 | ريم ياسين حيدر |
| 49 | م . طلال عبد الله الشمري |
| 50 | م . بداح حويمد الصهبي |
| 51 | راشد عيسى الهاجري |
| 52 | أمل راشد ناصر العتيبي |
| 53 | مشعل محمد حمود الدكالي |
مادة ثانية
تلغى القرارات الوزارية أرقام 831 لسنة 2022 و907 لسنة 2022 المشار إليهم وكل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى ذوي الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في :18 صفر 1444هـ
الموافق : 14 سبتمبر 2022م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (128) لسنة 2022م
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (491) لسنة 2014م بشأن تنظيم وتصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد،
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2021م،
- وعلى القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2021م،
- وعلى ما عرضه على وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير البيض الطازج خلال الفترة من 1 أكتوبر 2022م وحتى 31 مايو 2023م.