قرار وزاري رقم 979 لسنة 2022 بشأن تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية اسماؤهم عند اثبات وضبط المخالفات التى تقع لاحكام القوانين ارقام (3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و61 لسنة 2007، و 8 لسنة 2016، و 21 لسنة 2015) وقرار مجلس الوزر
1 / 2