قرار وزاري رقم 979 لسنة 2022 بشأن تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية اسماؤهم عند اثبات وضبط المخالفات التى تقع لاحكام القوانين ارقام (3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و61 لسنة 2007، و 8 لسنة 2016، و 21 لسنة 2015) وقرار مجلس الوزر
ساري
قرار وزاريرقم 979 لسنة 2022
الجهة : وزارة الإعلام
🔍
قرار وزاري رقم 979 لسنة 2022 بشأن تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية اسماؤهم عند اثبات وضبط المخالفات التى تقع لاحكام القوانين ارقام (3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و61 لسنة 2007، و 8 لسنة 2016، و 21 لسنة 2015) وقرار مجلس الوزر1 / 2