قرار رقم (130) لسنة 2023
بشأن تمديد نفاذ القرار رقم (56) لسنة 2023 بشأن تطوير أحكام تجديد الترخيص وإلغائه بناء على طلب الشخص المرخص له
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (56) لسنة 2023 بشأن تطوير أحكام تجديد الترخيص وإلغائه بناء على طلب الشخص المرخص له؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 9-27 لسنة 2023 الصادر في اجتماعه رقم (27) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/09/20؛
قرر ما يلي
مادة أولى
تمديد فترة نفاذ القرار رقم (56) لسنة 2023 لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2023/10/15.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 24 سبتمبر 2023 م
قرار رقم (131) لسنة 2023
بشأن معايير النزاهة والسلامة المالية وبعض الأحكام الخاصة بتسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (27) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/09/20،
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الملحق رقم 4 آلية تقديم طلب الترشح والتسجيل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
يعدل الملحق رقم 10 نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة
يعدل الملحق رقم 11 نموذج طلب الموافقة على سيطرة فعلية على الشخص المرخص له من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.
مادة خامسة
يعدل الملحق رقم 15 نموذج طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (5) لهذا القرار.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/10/01 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في 25 سبتمبر 2023 م