إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 141 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية للشركة العربية للاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1709 · 19 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (140) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة

الكويتية للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار رقم (AP/2021/0006) الصادرة بتاريخ 2021/12/20؛

- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/12/20.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم محمد المضف

صدر في: 15 أكتوبر 2024 م

قرار رقم (141) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة

العربية للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار رقم (AP/2016/0001) الصادرة بتاريخ 2022/01/04؛

- وعلى طلب الشركة العربية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة استثمار.

2- مستشار استثمار.

3- أمين حفظ.

4- مراقب استثمار.

5- مدير نظام استثمار جماعي.

6- وكيل اكتتاب.

7- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/01/03.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم محمد المضف

صدر في: 17 أكتوبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي