قرار رقم 116 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار مصنع البقيع للتجارة والديكور (نوار حسن الجار الله الجار الله) الكائنة بالقسيمة 147 بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (9) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازا
1 / 1