إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 116 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار مصنع البقيع للتجارة والديكور (نوار حسن الجار الله الجار الله) الكائنة بالقسيمة 147 بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (9) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازا

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (116) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (1672) المحرر بتاريخ 2022/6/12 المتضمن ارتكاب / مصنع البقيع للنجارة والديكور ( نوار حسن الجارالله الجارالله ) – المخالفات التالية:

- عدم تركيب أو استخدام أو صيانة وسائل التحكم الموضعي المزودة بالفلاتر للحد من تطاير الأتربة أو نشارة الخشب .

- عدم استخدام وسائل الشفط الآلي في تنظيف الأرضيات المصنع لمنع التطاير الأتربة نحو المصنع.

- غرفة الصبغ غير مطابقة للاشتراطات البيئية .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (464/2022/9) المنعقد بتاريخ 22 / 6 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع البقيع للنجارة والديكور ( نوار حسن الجارالله الجارالله).

الكائنة بالقسيمة (147) بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (9) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 17 يوليو 2022م

أ 17

قرار رقم هـ ع ص (117) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (1256) المحرر بتاريخ 2022/5/23 المتضمن ارتكاب / شركة مطعم شرمب ودينج – المخالفة التالية:

- عدم تركيب فلتر على حوض الغسيل ( لفصل الزيوت ) .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (464/2022/9) المنعقد بتاريخ 22 / 6 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة مطعم شرمب ودينج .

الكائنة بالقسيمة (19) بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية – قطعة (1) – محل (5) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 17 يوليو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي