إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 114 لسنة 2024 — وزارة الاعلام — بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم ( بي لايف )

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1705 · 21 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (114) لسنة 2024

بشأن إلغا ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (بي لايف)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/307 الصادر بتاريخ 2019/4/9،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/9/10،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 109 بتاريخ 2024/9/12،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/307 باسم الوسيلة الإعلامية " بي لايف " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 14 ربيع الأول 1446 هـ

الموافق: 17 سبتمبر 2024 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 186 ) لسنة 2024م

بشأن السماح بإقامة معرض "جولاري لاونج

"JEWELLERY LOUNGE

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980م في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995م،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحتها التنفيذية،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2024م بتشكيل الوزارة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022م بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض،

- وعلى القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022م بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغوليات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،

- وعلى الكتاب المقدم من شركة دريم اكسبو لـتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية بتاريخ 2024/6/30م.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة دريم اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية بإقامة معرض للذهب والمجوهرات تحت اسم "جولاري لاونج JEWELLERY LOUNGE" وذلك ابتداءً من يوم

الأربعا الموافق 2024/10/2م إلى يوم السبت الموافق 2024/10/5م، في الأوقات من الساعة 10:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً خلال أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً في مجمع (360).

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي