إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (492) لسنة 2026 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (لايف سوشيال)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1794 · 7 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

492 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار اداري رقم (492) لسنة 2026

بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم لايف سوشيال)

وكيل وزارة الاعلام

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني

وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني

وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2017/110 الصادر 2017/4/10 بتاريخ

وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/24

وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 94 بتاريخ 2026/5/24

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/110 باسم الوسيلة الإعلامية - لايف سوشيال بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية:

يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الاعلام

صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ

الموافق : 3 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي