قرار اداري رقم (492) لسنة 2026
بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم لايف سوشيال)
وكيل وزارة الاعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني
وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني
وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2017/110 الصادر 2017/4/10 بتاريخ
وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/24
وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 94 بتاريخ 2026/5/24
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/110 باسم الوسيلة الإعلامية - لايف سوشيال بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية:
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق : 3 يونيو 2026 م