إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 492 لسنة 2026 — وزارة الاعلام — بشأن إلفاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (لايف سوشيال)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1794 · 7 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

492 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (492) لسنة 2026

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية

باسم (لايف سوشيال)

وكيل وزارة الاعلام:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة

التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2017/110 الصادر

بتاريخ 2017/4/10

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/24،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 94 بتاريخ

2026/5/24،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/110 باسم الوسيلة

الإعلامية - لايف سوشيال بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا

للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة

2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية:

يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي

الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الاعلام

صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ

الموافق : 3 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي