قرار إداري رقم (492) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية
باسم (لايف سوشيال)
وكيل وزارة الاعلام:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2017/110 الصادر
بتاريخ 2017/4/10
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/24،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 94 بتاريخ
2026/5/24،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/110 باسم الوسيلة
الإعلامية - لايف سوشيال بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا
للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة
2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية:
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي
الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق : 3 يونيو 2026 م