قرار رقم 118 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار / شركة وودش كاربنتري لاعمال التجارة والحدادة . الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) قسيمة (1888) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها ( ثلاثة اشهر ) و في حالة عد
1 / 1