قرار رقم هـ ع ص ( 117 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (26-C) المحرر بتاريخ 2024/5/23 المتضمن ارتكاب مصنع / الدبوس لإنتاج الثلج بأشكاله وأنواعه (ثامر وأحمد غانم حمد الدبوس) – المخالفة التالية:
– لا توجد موافقة من الهيئة العامة للبيئة على مزاولة النشاط (صناعة وتخزين الثلج) بالمخالفة للمادة رقم 16 من قانون حماية البيئة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (491/2024/10) المنعقد بتاريخ 2024/10/9
وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مصنع الدبوس لإنتاج الثلج بأشكاله وانواعه (ثامر وأحمد غانم حمد الدبوس).
الكائن بمنطقة شرق الأحمدي – قطعة (6) – قسيمة (195) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 3 ديسمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص ( 118 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (34-C) المحرر بتاريخ 2024/7/16 المتضمن ارتكاب/ شركة وودش كاربنتري لأعمال التجارة الحدادة – المخالفة التالية:
– عدم وجود موافقة بيئية على الترخيص.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (491/2024/10) المنعقد بتاريخ 2024/10/9
وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة وودش كاربنتري لأعمال التجارة والحدادة.
الكائنة بمنطقة الري – قطعة (1) قسيمة (1888) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 3 ديسمبر 2024م