الكويت اليوم العدد 1656 السنة التاسعة والستون
27 أ
الأحد 23 ربيع الأول 1445 هـ - 2023/10/8م
قرار رقم هـ ع ص (129) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1469) المحرر بتاريخ 2023/5/31 المتضمن ارتكاب/ شركة الابتكار المشتركة للتجارة العامة والمقاولات (مصنع الابتكار لاعمال النجارة) المخالفات التالية:
- عدم استخدام وسائل الشفط الآلي في تنظيف أرضيات المصنع لمنع تطاير الأتربة بجو المصنع.
- عدم تخصيص غرفة معزولة لأعمال الصبغ ومزودة بنظام لسحب الأبخرة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 8 /2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة الابتكار المشتركة للتجارة العامة والمقاولات (مصنع الابتكار لاعمال النجارة) .
الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (231) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 20 سبتمبر 2023 م
قرار رقم هـ ع ص (130) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1471) المحرر بتاريخ 2023/7/4 المتضمن ارتكاب/ شركة غالفتكس اند ستريز (م.ك.م) المخالفة التالية:
- عدم كفاية وسائل التهوية في أماكن الإنتاج والمخزن.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 8 /2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة غالفتكس اند ستريز (م.ك.م)
الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (214) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 20 سبتمبر 2023 م