إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 113 لسنة 2016 — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعى أجنبى الممنوحة لشركة بيتك للاستثمار لصندوق الغقارات الأوروبية 1 ال بى .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1317 · 3 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (113) لسنة 2016

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي

الممنوحة لشركة بيتك كابيتال

للاستثمار لصندوق العقارات الأوروبية 1 ال بي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة العقارات الأوروبية 1 المحدودة ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وبناءً على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق العقارات الأوروبية 1 ال بي داخل دولة الكويت؛

قرر ما يلي

مادة أولى: يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 58,500 وحدة (فقط ثمانية وخمسين ألفاً وخمسمائة وحدة) من صندوق العقارات الأوروبية 1 ال بي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، بسعر عرض 1,000 يورو (فقط ألف يورو) أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2% من إجمالي مساهمة المستثمر الرأسمالية، وأن يكون

الحد الأدنى للاشتراك هو 30,000 يورو (فقط ثلاثون ألف يورو) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي لكل مستثمر ومضاعفاتها مبلغ 1,000يورو.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

- بيت التمويل الكويتي.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي

هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ: 2016/11/28.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي