إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 86 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاجارة 1 ال بي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1640 · 17 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (85) لسنة 2023

بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار رقم (2014/0004/AP) الصادرة بتاريخ 2020/08/31؛

- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة استثمار.

2- مستشار استثمار.

3- أمين حفظ.

4- مدير نظام استثمار جماعي.

5- وكيل اكتتاب.

6 - وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/08/31

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 12 يونيو 2023م

قرار رقم (86) لسنة 2023

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق حصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 1 ال بي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق بيتك كابيتال للإجارة 1 جي بي المحدود – KFH Capital Ijara Fund I GP Limited ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لحصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 1 ال بي؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 750 حصة (فقط سبعمائة وخمسون حصة من حصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 1 ال بي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، وأن يتم تحديد سعر العرض وقت الطرح بناء على نسبة مساهمة رأس مال المستثمر إلى إجمالي مساهمات رأس المال لجميع المستثمرين "الحصص المنوية"، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ من 1% إلى %2 من إجمالي المساهمة الرأسمالية وفقاً للمبلغ المكتتب، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للحصص المطروحة في دولة الكويت مبلغ 150 مليون دولار أمريكي فقط مائة وخمسون مليون دولار أمريكي).

وأن يتم طرح الحصص التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

- بيت التمويل الكويتي.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 12 يونيو 2023م

قرار رقم (87) لسنة 2023

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة

لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 35

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي مركز إنفستمنت أدقايزرز ليمتد - Markaz Investment Advisors Ltd ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 35؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 50,000 سهم (فقط خمسون ألف سهم) من شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 35 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن، بسعر عرض قدره 1,000 دولار أمريكي للسهم الواحد (فقط ألف دولار أمريكي).

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة المركز المالي الكويتي.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 12 يونيو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي