قرار رقم (115) لسنة 2026
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك
كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري VII أل بي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة المملكة المتحدة العقاري VII جي بي ليمتد ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري VII أل بي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 120,000 وحدة (فقط مائة وعشرون ألف وحدة) من وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري VII أل بي (UK Real Estate Fund VII LP) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، وأن يتم تحديد سعر العرض في وقت الطرح بناء على صافي قيمة الأصول في ذلك الوقت، بالإضافة إلى عمولة الاكتتاب التي تبلغ 2% من سعر شراء كل وحدة استثمار، وألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يعادله بالجنيه الاسترليني (فقط خمسون مليون دينار كويتي أو ما يعادله بالجنيه الاسترليني).
مادة ثانية
تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
. شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
. بيت التمويل الكويتي.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 11 أغسطس 2026 م