الكويت اليوم العدد 1317 السنة الثانية والستون 28 الأحد 5 ربيع الأول 1438 هـ -4 /12/ 2016م
قرار رقم (114) لسنة 2016
بـشـــــــــــــــأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي
الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لصندوق
بيتك كابيتال يو اس العقاري 2
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار
وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي كيه إف اتش
انفستمنت أدفيزوري ليمتد 2 ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال
للاستثمار ،
- وبناءً على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار المؤرخ
2016/05/12 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق بيتك
كابيتال يو اس العقاري 2
قرر ما يلي:
مادة أولى: يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق "صندوق بيتك
كابيتال يو اس العقاري 2" تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت، والمنشأ
في جزر الكايمين، على أن يكون الحد الأقصى للوحدات التي سيتم
تسويقها داخل دولة الكويت عدد 250,000 وحدة مقسمة كالأتي:
1. عدد 245,000 وحدة لا تمتلك حق التصويت.
2. عدد 5,000 وحدة تمتلك حق التصويت.
وأن يكون سعر العرض للوحدة الواحدة مبنياً على أساس صافي قيمة
الأصول عند الاشتراك، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2% من
سعر العرض.
وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 30,000$ دولار أمريكي
(فقط ثلاثون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدينار الكويتي.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول
(التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
- بيت التمويل الكويتي.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة
الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من إصدار
ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا
القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر
هذا القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 2016/11/28