الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون 10 الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م
قرار رقم 1124 لسنة 2017
بإعادة الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم
الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين
المعدلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع