قرار رقم 112 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص انشطة الاوراق المالية لشركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت وشطبها من سجل الاشخاص المرخص لهم.
قراررقم 112 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
112 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 112 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص انشطة الاوراق المالية لشركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت وشطبها من سجل الاشخاص المرخص لهم.1 / 1