إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

قرار رقم 106 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 106 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1350 السنة الثالثة والستون أ 50 الأحد 29 شوال 1438 هـ - 2017/7/23م

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 106 - ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2017/6/7، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى

يؤشـر في سجل شـركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة :
-افتتاح فرع في منطقة المنقف - ق (4) - شـــارع (14) - مبنى (5403) - مجمع عبيد زين الميع - محل رقم (8) أرضي.
-افتتاح فرع في منطقة الفروانية - ق (3) - شارع (56) - مبنى (3913) - مجمع سعد العربيد جلوي العربيد - محل رقم (2+3) أرضي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 17 شوال 1438 هـ
الموافق : 11 يوليو 2017 م

قرار رقم 1 / 120 - ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وبناءً على كتاب سيتي بنك - فرع دولة الكويت الوارد بتاريخ 2017/5/17 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات سيتي بنك - فرع دولة الكويت:
-تعيين السيد فاتح عدور بمنصب المدير العام لدى سيتي بنك- فرع دولة الكويت اعتبارا من 2017/5/9 بدلا من السيد ثابت اورجور كوتاي.

مادة ثانية
ينشـــر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 15 شوال 1438 هـ
الموافق : 9 يوليو 2017 م

قرار رقم 1 / 112-ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادة (61) من القانــون رقــــم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
- وبناءً على كتاب شركة سبانك للإجارة والاستثمار المؤرخ 2017/5/17 بشأن طلب شطب الشــركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى

شطب شركة سبانك للإجارة والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 15 شوال 1438 هـ
الموافق : 9 يوليو 2017 م

قرار رقم 1 / 122 - ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانـــون رقــــم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شـــركة المدينة للصيـرفة الدولية المؤرخ 2017/6/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية:
تعديل عنوان فرع رقم (7) للشـركة في قطعة (10) بمنطقة القبلة من مبنى رقم (1و2و3) - ملك / علي ملا أحمد علي - محل رقم (1+9) الأرضي إلى مبنى رقم (3-2-1) - ملك / علي ملا أحمد علي - محل رقم (9) الأرضي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 17 شوال 1438 هـ
الموافق : 11 يوليو 2017 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي