إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1348 · 8 يوليو 2017

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (106) لسنة 2017

بشأن

طلب الترخيص المقدم من شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت لمزاولة

أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء

هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية

وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل شركة بروتيفتي

ممبر فيرم الكويت،

- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (25) لسنة

2017 المنعقد بتاريخ 2017/06/21.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت

لترخيص نشاط مستشار استثمار.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ

كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال

الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة

النشاط المطلوب للشركة ليكون ضمن الأغراض التي أسست من

أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.

مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال

المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة،

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة

ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.

مادة ثالثة:على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه

ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/07/05 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي