قرار رقم 11 لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
قرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى القرار رقم (106) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناءَ على طلب شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (01) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/01/03؛
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت لترخيص نشاط مستشار استثمار.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2018/01/05 وتنتهي في تاريخ 2018/07/04 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي بالوكالة صدر بتاريخ: 2018/01/22 م