إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1110 لسنة 2006 بشأن التأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك أبو ظبي الوطني

رقم التشريع وسنته

1110 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 1109 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (6) ، (7) ، (8) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة أهلي كابيتال للاستثمار المؤرخ 20 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تسجيل الشركة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بتسجيل شركة أهلي كابيتال للاستثمار بالبيانات التالية :

اسم الشركة وعنوانها : شركة أهلي كابيتال للاستثمار الشرق - مبنى المركز الرئيسي للبنك الأهلي - الدور (12) الطبيعة القانونية للشركة : شركة مساهمة كويتية مقفلة .

تاريخ التأسيس : 3 / 6 / 2006

مدة الشركة : غير محددة .

رأس المال المصرح به

والمدفوع : 15,000,000 دينار كويتي

أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام : - السيد/ علي مشاري الهلال المطيري رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ عبدالله محمد فهد الصميط نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالوكالة

- السيد/ عبدالله محمود الأسطى عضو مجلس الإدارة

- السيد/ جمال أحمد سيد إقبال أحمد عضو مجلس الإدارة

- السيد/ تريفور روي بوش عضو مجلس الإدارة مراقب الحسابات : السيد / وليد عبدالله العصيمي ( مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ ) أسماء الشركاء الأجانب : السيد/ جمال أحمد سيد إقبال أحمد - هندي الجنسية

السيد/ تريفور روي بوش _ بريطاني الجنسية

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427 هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1110 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتاب بنك أبو ظبي الوطني _ فرع دولة الكويت المؤرخ 13 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك أبو ظبي الوطني _ فرع دولة الكويت :

- تغيير العنوان ليصبح : الشرق ، قطعة (7) شارع أحمد الجابر ، مبنى رقم (1) - ملك شركة عبدالرحمن محمد البحر - الدور الأرضي ، الميزانين ، السرداب .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427 هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1111 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2 / 11 / 2006 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي :

- تعيين السيد / كولين بلومان بمنصب رئيس المدراء العامين ورئيس الجهاز التنفيذي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي