قرار رقم 111 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الشركة الكويتية الاسيوية للصيرفة الدولية.
قراررقم 111 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
111 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 111 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الشركة الكويتية الاسيوية للصيرفة الدولية.1 / 1