إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 111 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم (4) - مركز نجمة بوبيان العالمية لخراطة المعادن (سعاد محمد سعود البعيجان) الكائن بالقسيمة رقم (67) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ط) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المت

قرار رقم 111 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1592 السنة الثامنة والستون
27أ
الأحد 18 ذو الحجة 1443 هـ - 2022/7/17 م

قرار رقم هـ ع ص (111) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1043) المحرر بتاريخ 2021/12/7 المتضمن ارتكاب/ مركز نجمة بوبيان العالمية الخراطة المعادن ( سعاد محمد سعود البعيجان ) المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط أعمال خراطة المعادن بدون الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (463/2022/8) المنعقد بتاريخ 2022/6/8.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق / المحل رقم (4) - مركز نجمة بوبيان العالمية لخراطة المعادن (سعاد محمد سعود البعيجان) الكائن بالقسيمة رقم (67) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ط) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 28 يونيو 2022م

قرار رقم هـ ع ص (112) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (4346/A) المحرر بتاريخ 2021/11/23 الوارد من قسم التفتيش الصناعية المتضمن ارتكاب المستأجر/ مركز الزهراء الدولية لأعمال خراطة المعادن ( شركة الزهراء الدولية للتجارة العامة والمقاولات ) والقسيمة تابعة / شركة الأولوية للسيارات - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط خراطة بترخيص صناعي بدون الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1671) المحرر بتاريخ 2022/5/29 والوارد من قسم الرقابة البيئية بارتكاب الشركة المذكورة المخالفة التالية
- مزاولة نشاط خراطة المعادن دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة رقم (42) لسنة (2014) وتعديلاته.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (463/2022/8) المنعقد بتاريخ 2022/6/8.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق / المحل رقم (B3) الدور الأرضي - العائد للمستأجر مركز الزهراء الدولية لأعمال خراطة المعادن ( شركة الزهراء الدولية للتجارة العامة والمقاولات ) بالقسيمة رقم (15) - الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) - والقسيمة تابعة / شركة الأولوية للسيارات - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 28 يونيو 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي