إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 464 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق قسيمة اغلاق / المحل رقم (8) الكائن بالقسيمة رقم (113) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

464 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (464) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1 561) المحرر بتاريخ 2025/10/22 المتضمن ارتكاب السادة / اي جي وورك شوب لاعمال الحدادة - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط خراطة بدون ترخيص على المحل رقم 8 .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (521/2025/27) المنعقد بتاريخ 29/ 10 /2025.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق المحل رقم (8) الكائن بالقسيمة رقم (113) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - والعائد للسادة/ اي جي وورك شوب لاعمال الحدادة - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 18 نوفمبر 2025م

قرار رقم هـ ع ص (465) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-559) المحرر بتاريخ 2025/10/16 المتضمن ارتكاب السادة / مركز درة الخليج لتصليح وصيانة المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة. - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط خراطة بدون ترخيص على المحل 1.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (521/2025/27) المنعقد بتاريخ 29/ 10 /2025.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (91) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة (ب) والعائد للسادة / مركز درة الخليج لتصليح وصيانة المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 18 نوفمبر 2025

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي