قرار رقم هـ ع ص (464) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1 561) المحرر بتاريخ 2025/10/22 المتضمن ارتكاب السادة / اي جي وورك شوب لاعمال الحدادة - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط خراطة بدون ترخيص على المحل رقم 8 .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (521/2025/27) المنعقد بتاريخ 29/ 10 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق المحل رقم (8) الكائن بالقسيمة رقم (113) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - والعائد للسادة/ اي جي وورك شوب لاعمال الحدادة - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص (465) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-559) المحرر بتاريخ 2025/10/16 المتضمن ارتكاب السادة / مركز درة الخليج لتصليح وصيانة المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة. - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط خراطة بدون ترخيص على المحل 1.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (521/2025/27) المنعقد بتاريخ 29/ 10 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (91) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة (ب) والعائد للسادة / مركز درة الخليج لتصليح وصيانة المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 18 نوفمبر 2025