إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 111 لسنة 2022 — الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات — بشأن منح ترخيص لشركة Solution by STC

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1588 · 11 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2022

حالة التشريع

ملغي بموجب القرار رقم 296 لسنة 2023

🔍

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم (111) لسنة 2022

بشأن منح ترخيص لشركة Solution by STC

رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.

- وعلى قرار رقم (35) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/3/10 بشأن وثيقة شروط منح ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة بنية نفاذ اتصالات دولية لدولة الكويت.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2022/6 بتاريخ .2022/4/25

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

منح ترخيص لشركة Solution by STC لإنشاء بنية اتصالات دولية بحرية في دولة الكويت مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط والمعايير والضوابط المحددة بكراسة الضوابط والشروط الصادرة بقرار رقم (2021/35) والمنشورة في موقع الهيئة الرسمي.

مادة ثانية

يتم التقدم من قبل الشركة للحصول على ترخيص التشغيل والإدارة والصيانة للمحطة فور الانتهاء من عملية الإنشاء وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها بالقرار رقم (2021/35) والمنشورة في موقع الهيئة والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة وبعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالدولة.

مادة ثالثة

على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.

مادة رابعة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.

رئيس الهيئة العامة

للائتصالات وتقنية المعلومات

سالم مثيب الأذينه

صدر في تاريخ: 10 ذو القعدة 1443 هـ

الموافق : 9 يونيو 2022 م

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (12) لسنة 2022 م

بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم ( 87) لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته ،

- والمرسوم رقم ( 204) لسنة 2021 بشأن تشكيل الوزارة ، والمعدل بالمرسوم رقم ( 77 ) لسنة 2022 ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- والقرار رقم ( 15 ) لسنة 2019 الصادر بإشهار النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للسباحة ،

- وموافقة الاتحاد الدولي للسباحة على النظام الأساسي الجديد للإتحاد الكويتي للسباحة ، بكتابه المؤرخ في (2022/01/06) .

- ومحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الكويتي للسباحة المنعقدة بجلستها الثلاثاء الموافق 2022/3/8 ، باعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة ،

- وكتاب الاتحاد الكويتي للسباحة الوارد للهيئة برقم (2022/082) ، بطلب إشهار النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة ،

- وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (18) المنعقد بتاريخ 2022/4/21 ، بالموافقة على اشهار النظام الأساسي الجديد للإتحاد الكويتي للسباحة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

إشهار النظام الأساسي الجديد للإتحاد الكويتي للسباحة (المرافق) وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه .

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، ويلغي القرار رقم ( 15 ) لسنة 2019 المشار اليه .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير دولة لشئون مجلس الأمة

ووزير دولة لشئون الشباب

محمد عبيد الراجحي

صدر في : 8 ذو القعدة 1443 هـ

الموافق 7 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي