الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
يلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (111/2022) بتاريخ 9/6/2022 بشأن منح ترخيص لشركة
(Solution by S T C)
لإنشاء بنية اتصالات دولية بحرية في دولة الكويت.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.