إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 111 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن شطب شركة كابيتال المتحدة للاستمار والتمويل من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرار رقم 111 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1351 السنة الثالثة والستون
8
الأحد 7 ذو القعدة 1438 هـ - 30 /7/ 2017 م

هيئة أسواق المال
قرار رقم (111) لسنة 2017
بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك إتش إس بي
سي الشرق الأوسط المحدود - الكويت لمزاولة أنشطة
أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل بنك إتش إس
بي سي الشرق الأوسط المحدود - الكويت؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة
2017 المنعقد بتاريخ 2017/07/05.

قرر ما يلي:

مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط
المحدود - الكويت لترخيص نشاط أمين حفظ.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ
كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال
الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة
النشاط المطلوب للبنك ليكون ضمن الأغراض التي أسس من أجلها
البنك أو لاستيفاء معايير محددة.

مادة ثانية
يرخص للبنك المذكور في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار
إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد
أداء الرسم الواجب عند الترخيص.

مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 19 يوليو 2017م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي