الكويت اليوم العدد 1592 السنة الثامنة والستون
26أ
الأحد 18 ذو الحجة 1443 هـ - 2022/7/17 م
قرار رقم هـ ع ص (109) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (3554/A) المحرر بتاريخ 2021/12/7 المتضمن ارتكاب/ مصنع النظائر للأشرطة (شركة مجموعة النظائر الإعلامية ش.م.ك.م) - المخالفات التالية:
- خط إنتاج مخالف لغرض التخصيص (أعمال الطباعة).
- تصنيع العلب الورقية.
- العمل متوقف لإنتاج أشرطة الكاسيت.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (463/2022/8) المنعقد بتاريخ 2022/6/8.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / مصنع النظائر للأشرطة (شركة مجموعة النظائر الإعلامية ش.م.ك.م) الكائن بالقسيمة رقم (16/14) - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 28 يونيو 2022م
قرار رقم هـ ع ص (110) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (1040) المحرر بتاريخ 2021/12/7 المتضمن ارتكاب المستأجر ( هدية عبيد الحربي ) والقسيمة تابعة / زيد متعب زايد المطيري - المخالفة التالية:
- مزاولة أعمال خراطة المعادن بدون ترخيص صناعي.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (463/2022/8) المنعقد بتاريخ 8 /2022/6.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / المحل رقم (7) للمستأجر - هدية عبيد الحربي بالقسيمة رقم (1) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (و) - والقسيمة تابعة / زيد متعب زايد المطيري - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 28 يونيو 2022م