قرار رقم 114 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم 6 بالقسيمة رقم 35 - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ز) - التابع / شركة الفتح العقارية - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 114 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
114 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 114 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم 6 بالقسيمة رقم 35 - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ز) - التابع / شركة الفتح العقارية - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1