قرار رقم 114 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم 6 بالقسيمة رقم 35 - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ز) - التابع / شركة الفتح العقارية - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 114 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
114 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
22
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 114 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم 6 بالقسيمة رقم 35 - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ز) - التابع / شركة الفتح العقارية - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1