إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 534 لسنة 2011 بشأن تعديل شروط منح تراخيص الرعي

رقم التشريع وسنته

534 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

فريق واحد لا تزيد عن ( 50 ٪) من مكافأة الفريق الأصلي .

مادة (9)

لا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي لجميع فرق العمل التي تشكلها كل جهة عن مبلغ « 20000 » دينار كويتي أو « 240000 » دينار سنوي ، وتزداد إلى ضعف قيمة المبلغ الإجمالي للفرق التي تشكلها الجهات التالية :

1 - وزارة التربية .

2 - وزارة الصحة .

3 - وزارة الكهرباء والماء .

4 - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

5 - وزارة المالية .

مادة (10)

على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

ورئيس مجلس الخدمة بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 27 جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 30 مـايــــو 2011 م

جدول رقم (1)

مستويات رؤساء وأعضاء الفرق

قيمة المكافأة الشهرية

كحد أقصى بالدينار

الدرجة الممتازة / وكيل وزارة / ومن في مستواهم 500 الوكيل المساعد / ومن في مستواهم 540 مدير إدارة / ومن في مستواه 400

مراقب / ومن في مستواه / وخبير / وكبير إختصاصيين 300 رئيس قسم / ومن في مستواه / وباحث 200 دعم إداري / سكرتير / طابع 150

موظفي الخدمات والوظائف المعاونة 80

جدول رقم (2)

مستويات رؤساء وأعضاء الفرق

قيمة المكافأة الشهرية

كحد أقصى بالدينار

الدرجة الممتازة / وكيل وزارة / ومن في مستواهم 300 رئيس فريق

الوكيل المساعد / ومن في مستواه 250

عضو إشرافي في الفريق / خبير

باحث 200

دعم إداري / سكرتير / طابع 150

موظفي الخدمات والوظائف المعاونة 80 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 534 ) لسنة 2011م

بتعديل شروط منح تراخيص الرعي

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية .

- وعلى القرار رقم 110 لسنة 1999 بشأن وإجراءات منح التراخيص بالرعي .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة (192 / 2011) الصادر بالجلسة رقم 1 / 2011 بتاريخ 29 / 3 / 2011 والمعتمد من السيد / وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 13 / 4 / 2011 .

قـــــــرر

مادة أولى

تعدل المادة التاسعة من القرار رقم (110 / 1999) بشأن شروط منح تراخيص الرعي لتكون على النحو التالي :

يلتزم المخالف بدفع كفالة مالية وقدرها :

- 75 د .ك قيمة الكفالة المالية الخاصة بالأغنام .

- 100د .ك قيمة الكفالة المالية الخاصة بالإبل والإبقار والخيل .

مع تعهد كتابي بعد تكرار المخالفة وترد الكفالة المالية بعد انقضاء (6) شهور من تاريخ المخالفة .

مادة ثانية

ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر بتاريخ : 30 جمادى الأولى 1432هـ

الموافق : 3 / 5 / 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي