فريق واحد لا تزيد عن ( 50 ٪) من مكافأة الفريق الأصلي .
مادة (9)
لا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي لجميع فرق العمل التي تشكلها كل جهة عن مبلغ « 20000 » دينار كويتي أو « 240000 » دينار سنوي ، وتزداد إلى ضعف قيمة المبلغ الإجمالي للفرق التي تشكلها الجهات التالية :
1 - وزارة التربية .
2 - وزارة الصحة .
3 - وزارة الكهرباء والماء .
4 - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
5 - وزارة المالية .
مادة (10)
على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
ورئيس مجلس الخدمة بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 30 مـايــــو 2011 م
جدول رقم (1)
مستويات رؤساء وأعضاء الفرق
قيمة المكافأة الشهرية
كحد أقصى بالدينار
الدرجة الممتازة / وكيل وزارة / ومن في مستواهم 500 الوكيل المساعد / ومن في مستواهم 540 مدير إدارة / ومن في مستواه 400
مراقب / ومن في مستواه / وخبير / وكبير إختصاصيين 300 رئيس قسم / ومن في مستواه / وباحث 200 دعم إداري / سكرتير / طابع 150
موظفي الخدمات والوظائف المعاونة 80
جدول رقم (2)
مستويات رؤساء وأعضاء الفرق
قيمة المكافأة الشهرية
كحد أقصى بالدينار
الدرجة الممتازة / وكيل وزارة / ومن في مستواهم 300 رئيس فريق
الوكيل المساعد / ومن في مستواه 250
عضو إشرافي في الفريق / خبير
باحث 200
دعم إداري / سكرتير / طابع 150
موظفي الخدمات والوظائف المعاونة 80 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 534 ) لسنة 2011م
بتعديل شروط منح تراخيص الرعي
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية .
- وعلى القرار رقم 110 لسنة 1999 بشأن وإجراءات منح التراخيص بالرعي .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة (192 / 2011) الصادر بالجلسة رقم 1 / 2011 بتاريخ 29 / 3 / 2011 والمعتمد من السيد / وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 13 / 4 / 2011 .
قـــــــرر
مادة أولى
تعدل المادة التاسعة من القرار رقم (110 / 1999) بشأن شروط منح تراخيص الرعي لتكون على النحو التالي :
يلتزم المخالف بدفع كفالة مالية وقدرها :
- 75 د .ك قيمة الكفالة المالية الخاصة بالأغنام .
- 100د .ك قيمة الكفالة المالية الخاصة بالإبل والإبقار والخيل .
مع تعهد كتابي بعد تكرار المخالفة وترد الكفالة المالية بعد انقضاء (6) شهور من تاريخ المخالفة .
مادة ثانية
ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر بتاريخ : 30 جمادى الأولى 1432هـ
الموافق : 3 / 5 / 2011م