إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٤١) لسنة ١٩٩٨

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٩٩٨م.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٩٩٨م.

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك).

- وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المسوقة له.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) بتسويق صندوق بيت التمويل الكويتي للإجارة الأول والمنشأ في جزر الكايمن تسويقاً خاصاً برأس مال ثابت مقداره ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (ثلاثون مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأقصى لوحدات الصندوق والتي سيتم تسويقها من قبل الشركة الكويتية ۲٥,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) والحد الأدنى للاستثمار ٥٠,۰۰۰ د.ك (خمسون ألف دينار كويتي).

(مادة ثانية)

الغرض من الترخيص للصندوق هو توفير فرصة جيدة كاستثمار متوسط الأجل لتأجير المعدات في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وسيقوم الصندوق بتملك المعدات وتأجيرها للحصول على عوائد من التأجير ثم بيعها خلال فترة خمس سنوات والحصول على عوائد رأسمالية من بيع هذه الأصول.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق ٥ سنوات قابلة للتجديد.

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبد العزيز دخيل الدخيل

صدر في : ١٩ محرم ١٤١٩هـ

الموافق : ١٦ مايو ١٩٩٨م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي