إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2026 — بشأن استحواذ شركة بيكر هيوز علي شركة تشاريت إندسترسيز انك عن طريق اندماج شركة تانغو ميرجر صب ،انك ، التابعة لشركة بيكر هيوز مع شركة تشارت اندستريز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1776 · 1 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

رقم (10) لسنة 2026

بشأن استحواذ شركة بجران هولدينج إس بي في ليمتد (الامارات العربية المتحدة) على أسهم في شركة فالكون هولدينج إس بي في ليمتد

(الامارات العربية المتحدة)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم(CPACNM000622025) بشأن استحواذ شركة بجران هولدينج إس بي في ليمتد (الامارات العربية المتحدة) على أسهم في شركة فالكون هولدينج إس بي في ليمتد (الامارات العربية المتحدة)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (109) المنعقد بتاريخ ،2026/1/20

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000622025) بشأن استحواذ شركة بجران هولدينج إس بي في ليمتد (الامارات العربية المتحدة) على أسهم في شركة فالكون هولدينج إس بي في ليمتد (الامارات العربية المتحدة) وذلك على النحو الآتي:

1- %56 من أسهمها من فئة (A) المملوكة لشركة رابتور للمشاريع الرأسمالية المحدودة.

2- %5 من فئة (B) المملوكة لشركة رابتور للمشاريع الرأسمالية المحدودة.

3- %51 من أسهمها من فئة (B) المملوكة لشركة ايغل تك القابضة ذات الغرض الخاص ش.م.م.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في : 21 يناير 2026م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

رقم (11) لسنة 2026

بشأن استحواذ شركة بيكر هيوز على شركة تشاريت إندسترسيز إنك عن طريق اندماج شركة تانغو ميرجر صب، إنك. التابعة لشركة بيكر هيوز مع شركة تشاررت إندستريز

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000642025) بشأن استحواذ شركة بيكر هيوز على شركة تشاريت إندسترسيز إنك عن طريق اندماج شركة تانغو ميرجر صب، إنك. التابعة لشركة بيكر هيوز مع شركة تشارت إندستريز،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (109) المنعقد بتاريخ ،2026/1/20

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة علـى عـملـيـة التــركــز الاقتــصـــــادي رقم (CPACNM000642025) بشأن استحواذ شركة بيكر هيوز على شركة تشاريت إندسترسيز إنك عن طريق اندماج شركة تانغو ميرجر صب، إنك. التابعة لشركة بيكر هيوز مع شـركـة تشـارت إندستريز.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في :21 يناير2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي