إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم 98 لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة صن فارما فارماسيوتيكال هولدينغز يو إس إيه إنك على 100% من أسهم شركة أورجانون آند كو من خلال اندماج شركة صن فارما أميركا إنك التابعة لها، مع بقاء شركة أورجانون آند كو كشركة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1807 · 6 سبتمبر 2026

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم 98 لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة صن فارما فارماسيوتيكال هولدينغز يو إس إيه إنك على 100% من أسهم شركة أورجانون آند كو من خلال اندماج شركة صن فارما أميركا إنك التابعة لها، مع بقاء شركة أورجانون آند كو كشركة

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (98) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة صن فارما فارماسيوتيكال هولدينغز يو إس إيه إنك على 100% من أسهم شركة أورجانون آند كو من خلال اندماج شركة صن فارما أميركا إنك التابعة لها، مع بقاء شركة أورجانون آند كو كشركة قائمة بعد الاندماج رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000302026) بشأن استحواذ شركة صن فارما فارماسيوتيكال هولدينغز يو إس إيه إنك على 100% من أسهم شركة أورجانون آند كو من خلال اندماج شركة صن فارما أميركا إنك التابعة لها، مع بقاء شركة أورجانون آند كو كشركة قائمة بعد الاندماج.

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (116) المنعقد بتاريخ 2026/8/26،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000302026) بشأن استحواذ شركة صن فارما فارماسيوتيكال هولدينغز يو إس إيه إنك على 100% من أسهم شركة أورجانون آند كو من خلال اندماج شركة صن فارما أميركا إنك التابعة لها، مع بقاء شركة أورجانون آند كو كشركة قائمة بعد الاندماج.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة صدر في: 26 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي