إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 95 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن اندماج شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك "عامة" عن طريق الضم مع شركة رساميل للاستثمار ش.م.ك "مقفلة"

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1762 · 26 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

رقم (94) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة سيكا العربية السعودية المحدودة (ش.ش.و) "المملكة العربية السعودية"

على 100% من رأس مال شركة عوازل الخليج

الصناعية (ذ.م.م) "المملكة العربية السعودية"

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000382025) بشأن استحواذ شركة سيكا العربية السعودية المحدودة (ش.ش.و) "المملكة العربية السعودية" على 100% من رأس مال شركة عوازل الخليج الصناعية (ذ.م.م) "المملكة العربية السعودية"،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة علــى عمليــة التركــز الاقتصــادي رقــم (CPACNM000382025) بشأن استحواذ شركة سيكا العربية السعودية المحدودة (ش.ش.و) "المملكة العربية السعودية" على %100 من رأس مال شركة عوازل الخليج الصناعية (ذ.م.م) "المملكة العربية السعودية".

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 19 أكتوبر 2025م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

رقم (95) لسنة 2025

بشأن اندماج شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك "عامة"

عن طريق الضم مع شركة رساميل للاستثمار ش.م.ك "مقفلة"

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها، عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000342025) بشأن اندماج شركة كفيك للاستثمار ش .م. ك "عامة" عن طريق الضم مع شركة رساميل للاستثمار ش . م. ك "مقفلة"،

تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقــة علــى عمليــة التركــز الاقتصــادي رقــم (CPACNM000342025) بشأن اندماج شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك "عامة" عن طريق الضم مع شركة رساميل للاستثمار ش.م.ك "مقفلة".

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 19 أكتوبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي