الكويت اليوم العدد 1762 السنة الحادية والسبعون
22
الأحد 4 جمادى الأول 1447 هـ - 2025/10/26 م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (94) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة سيكا العربية السعودية المحدودة
(ش.ش.و) "المملكة العربية السعودية"
على 100% من رأس مال شركة عوازل الخليج
الصناعية (ذ.م.م) "المملكة العربية السعودية"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000382025) بشأن استحواذ شركة سيكا العربية السعودية المحدودة (ش.ش.و) "المملكة العربية السعودية" على 100% من رأس مال شركة عوازل الخليج الصناعية (ذ.م.م) "المملكة العربية السعودية"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة علــى عمليــة التركــز الاقتصــادي رقــم (CPACNM000382025) بشأن استحواذ شركة سيكا العربية السعودية المحدودة (ش.ش.و) "المملكة العربية السعودية" على %100 من رأس مال شركة عوازل الخليج الصناعية (ذ.م.م) "المملكة العربية السعودية".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 19 أكتوبر 2025م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (95) لسنة 2025
بشأن اندماج شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك "عامة"
عن طريق الضم مع شركة رساميل للاستثمار ش.م.ك "مقفلة"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000342025) بشأن اندماج شركة كفيك للاستثمار ش .م. ك "عامة" عن طريق الضم مع شركة رساميل للاستثمار ش . م. ك "مقفلة"،
تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقــة علــى عمليــة التركــز الاقتصــادي رقــم (CPACNM000342025) بشأن اندماج شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك "عامة" عن طريق الضم مع شركة رساميل للاستثمار ش.م.ك "مقفلة".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 19 أكتوبر 2025م