الكويت اليوم العدد 1771 السنة الثانية والسبعون
143
الأحد 8 رجب 1447 هـ - 2025/12/28م
جهاز حماية المنافسة
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (99) لسنة 2025
بشأن قيام شركة أدنوك للحفر (ش.م.ع) "الإمارات العربية المتحدة" بالاستحواذ على 70% وشركة شلمبرجير هولدينجز | | ليمتد (ش.م.ع) (الإمارات العربية المتحدة) بالاستحواذ على 30% من شركة سي آند لاند دريلينج كونتراكتورز انك (شركة خاصة محدودة) من خلال شركة اس ال دي سي هولدنج ار اس سي ليمتد (شركة قابضة مشتركة)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000392025) بشأن قيام شركة أدنوك للحفر (ش.م.ع) "الإمارات العربية المتحدة" بالاستحواذ على 70% وشركة شلمبرجير هولدينجز | | ليمتد (ش.م.ع) (الإمارات العربية المتحدة) بالاستحواذ على 30% من شركة سي آند لاند دريلينج كونتراكتورز انك (شركة خاصة محدودة) من خلال شركة اس ال دي سي هولدنج ار اس سي ليمتد (شركة قابضة مشتركة)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ 2025/11/17،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000392025) بشأن قيام شركة أدنوك للحفر "ش.م.ع" (الإمارات العربية المتحدة) بالاستحواذ على 70% وشركة شلمبرجير هولدينجز | | ليمتد "ش.م.ع" (الإمارات العربية المتحدة) بالاستحواذ على 30% من شركة سي آند لاند دريلينج كونتراكتورز انك "شركة خاصة محدودة" من خلال شركة اس ال دي سي هولدنج ار اس سي ليمتد "شركة قابضة مشتركة".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 24 نوفمبر 2025م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (100) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة فيتش ليرنينج، إنك (الولايات المتحدة الأمريكية) عن طريق شركاتها التابعة شركة فيتش ليرنينج ليمتد وشركة فيتش ليرنينج ميدل إيست ليمتد على نشاط وأصول شركة موديز أناليتكس يوكيه ليمتد وشركة موديز للتحليلات المحدودة المملوكة من قبل شركة موديز أناليتكس، إنك (الولايات المتحدة الأمريكية)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000412025) بشأن استحواذ شركة فيتش ليرنينج، إنك (الولايات المتحدة الأمريكية) عن طريق شركاتها التابعة شركة فيتش ليرنينج ليمتد وشركة فيتش ليرنينج ميدل إيست ليمتد على نشاط وأصول شركة موديز أناليتكس يوكيه ليمتد وشركة موديز للتحليلات المحدودة المملوكة من قبل شركة موديز أناليتكس، إنك (الولايات المتحدة الأمريكية)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ 2025/11/17،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000412025) بشأن استحواذ شركة فيتش ليرنينج، إنك (الولايات المتحدة الأمريكية) عن طريق شركاتها التابعة شركة فيتش ليرنينج ليمتد وشركة فيتش ليرنينج ميدل إيست ليمتد على نشاط وأصول شركة موديز أناليتكس يوكيه ليمتد وشركة موديز للتحليلات المحدودة المملوكة من قبل شركة موديز أناليتكس، إنك (الولايات المتحدة الأمريكية).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 24 نوفمبر 2025م