إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 93 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة كاكتوس ذ.م.م (الولايات المتحدة الامريكية) علي نسبة (65%) من حصص شركة بيكر هيوز بريشر كنترول ذ.م.م (الولايات المتخدة الامريكية)

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1762 · 26 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

جهاز حماية المنافسة

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (91) لسنة 2025 بشأن استحواذ عدد (10) أشخاص

طبيعيين وشركة أيكوالز التجارية لبيع وشرا الأسهم والسندات (ذ.م.م) على (25%) من حصص شركة

لوز اند قين لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية (ذ.م.م).

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000332025) بشأن استحواذ عدد (10) أشخاص طبيعيين وشركة أيكوالز التجارية لبيع وشرا الأسهم والسندات (ذ.م.م) على (25%) من حصص شركة لوز اند قين لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية (ذ.م.م)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقــة علــى عمليــة التركــز الاقتصــادي رقــم (CPACNM000332025) بشـأن اسـتحواذ عـدد (10) أشــخاص طبيعيين وشــركة أيكوالز التجارية لبيع وشــرا الأســهم والســندات (ذ.م.م) على (25%) من حصــص شــركة لوز اند قين لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية (ذ.م.م).

مادة ثانية

على جهات الاختصــاص - كل فيما يخصــه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 19 أكتوبر 2025م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (93) لسنة 2025 بشأن استحواذ شركة كاكتوس ذ.م.م

(الولايات المتحدة الأمريكية) على نسبة (65%) من حصص شركة بيكر هيوز بريشر كنترول ذ.م.م

(الولايات المتحدة الأمريكية)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000372025) بشأن استحواذ شركة كاكتوس ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية) على نسبة (65%) من حصص شركة بيكر هيوز بريشر كنترول ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقــة علــى عمليــة التركــز الاقتصــادي رقــم (CPACNM000372025) بشأن استحواذ شركة كاكتوس ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية) على نسبة (65%) من حصص شركة بيكر هيوز بريشر كنترول ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية)

مادة ثانية

على جهات الاختصــاص - كل فيما يخصــه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 19 أكتوبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي