قرار رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (5) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/03/08 بشأن إصدار هذا القرار،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر ما يلي المادة الأولى تعدل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 وفقاً للملحق رقم (1) لهذا القرار.
المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 10 مارس 2022م الملحق رقم (1) من القرار رقم (11) لسنة 2022:
| رقم المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 50 | تعديل مادة | تشكل لجنة الشكاوى بقرار من اللجنة العليا، برئاسة نائب رئيس الوحدة أو أحد أعضاء اللجنة العليا، وعضوية مدير إدارة الإشراف والرقابة، وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية، وعضوين من المختصين في المجال القانوني أو التأميني أو المالي من خارج الوحدة. وتحدد اللجنة العليا مكافآت أعضاء لجنة الشكاوى ومدة عضويتها وقواعد عملها. | تشكل لجنة الشكاوى بقرار من رئيس الوحدة، برئاسة نائب رئيس الوحدة وعضوية كلاً من: أ. ممثل عن إدارة الإشراف والرقابة. ب. ممثل عن إدارة الشؤون القانونية. ج. وعضوين من المختصين في المجال القانوني أو التأميني أو المالي من خارج الوحدة. على أن يكون العضوين المذكورين في البند (أ، ب) من شاغلي مجموعة الوظائف الإشرافية بالوحدة. ويحدد القرار مكافآت أعمال اللجنة ومدة عضويتها وقواعد عملها. |
| 51 | تعديل مادة | يختار رئيس لجنة الشكاوى أحد موظفي الوحدة لتولي مهام أمانة السر والتنسيق لعقد اجتماعات هذه اللجنة، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، والتعاون والتنسيق مع جميع إدارات ولجان الوحدة، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة. | تتولى إدارة شؤون اللجان والمجالس في الوحدة مهام أمانة السر والتنسيق لعقد اجتماعات هذه اللجنة، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، والتعاون والتنسيق مع جميع إدارات ولجان الوحدة، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة. |
| 53 | تعديل مادة | يتم قيد الشكوى في السجل المعد لذلك ويعطي الشاكي إيصالاً برقم وتاريخ قيدها، أو يتم إخطاره عبر وسائل الاتصال الحديثة في حال تم تقديم الشكوى من خلال نافذة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للوحدة. | يتم قيد الشكوى في السجل المعد لذلك ويعرض على الشاكي كافة المعلومات الخاصة بها فور تقديمها من خلال نافذة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للوحدة. |
| 54 | تعديل مادة | تنظر لجنة الشكاوى في الشكوى بعد إعلان المشكو في حقه وتكليف ممثله القانوني بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة ب (7) سبعة أيام عمل على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول مبيناً به ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة. ويجوز لممثل الشركة أن يبدي دفاعه شفاهةً أو كتابةً بنفسه أو من ينوب عنه أو بواسطة محام. وللجنة أو من تندبه للتحقيق تكليف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم. ولا يحول غياب المشكو في حقه عن الحضور أمام لجنة الشكاوى من استمرارها في نظر الشكوى وإصدار تقريراً بتوصياتها في هذا الشأن. | تنظر لجنة الشكاوى في موضوع الشكوى بعدما يتم تصعيد الشكوى من قبل مقدمها عبر نافذة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للوحدة. |
| 57 | تعديل مادة | تقوم لجنة الشكاوى - بعد إتمام تحقيق الشكوى المحالة إليها - برفع تقريراً بتوصياتها لرئيس الوحدة لإصدار قرار بشأن الشكوى، أو حفظها. | تقوم لجنة الشكاوى برفع تقريراً بتوصياتها لرئيس الوحدة لإصدار قرار بشأن الشكوى أو حفظها. |
| 78 | تعديل مادة | تقوم الوحدة بإخطار الشركة على يد مندوب الإعلان أو الإعلان الإلكتروني- طبقا للمعلومات المقيدة في سجل الوحدة - لتصحيح ما ينسب إليه من مخالفات، فإذا لم تقم الشركة بتصحيح ما ينسب إليها من مخالفات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، تصدر الوحدة قرارا مسببا بوقف الترخيص ومحددًا فيه مدة الوقف، وينشر قرار الوقف بالجريدة الرسمية. ويجوز للشركة أن تتظلم من قرار الوقف كتابة طبقا للإجراءات المحددة في القانون وهذه اللائحة. | تقوم الوحدة بإخطار الشركة لتصحيح ما ينسب إليها من مخالفات على يد مندوب الإعلان أو الإعلان الإلكتروني- طبقا للمعلومات المقيدة في سجل الشركة لدى الوحدة - وتصدر الوحدة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الإخطار قراراً مسبباً بوقف الترخيص ومحدداً فيه مدة الوقف، وينشر قرار الوقف بالجريدة الرسمية. وفي جميع الأحوال، يجب على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها، ويجوز للشركة أن تتظلم من قرار الوقف كتابة طبقا للإجراءات المحددة في القانون وهذه اللائحة. |
| 80 | تعديل مادة | تبت الوحدة في إعادة مزاولة نشاط الشركة الموقوفة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات المادة (81) من هذه اللائحة. وتصدر الوحدة قرارا بإعادة مزاولة الشركة للنشاط محل الوقف، وذلك في حال الموافقة على إلغاء قرار الوقف. | تبت الوحدة في إعادة مزاولة نشاط الشركة الموقوفة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات المادة (79) من هذه اللائحة. وتصدر الوحدة قرارا بإعادة مزاولة الشركة للنشاط محل الوقف. |