قرار رقم 11 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
هيئة أسواق المال قرار رقم (11) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
–القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
–وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (1) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/01/09؛
قرر ما يلي
مادة أولى
تعدل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أعلاه وذلك بموجب المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2019/01/27 مرفق بالقرار رقم (11) لسنة 2019
| الكتاب | المادة | التعديل | نص المادة بعد التعديل |
| الثالث (إنفاذ القانون) | مادة (5–18) | إضافة | يجوز إعلان الإخطار الكتابي المنصوص عليه في المادة السابقة بذات الآلية المنصوص عليها في المواد (4– 2) و (4– 4) و(4– 5) و(4– 6) و(4– 7) للفصل الرابع من هذا الكتاب، مع مراعاة المدة المنصوص عليها في المادة (5– 13) من هذا الفصل. |