إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2014 — وزارة الدفاع

وزارة الدفاع

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليومالعدد97|السنة الستون - 56

إعلان

تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم (36/ 2014 - 2015) توريد وتركيب وتشغيل وضمان أجهزة حاسب شخصي وملحقاتها لزوم إدارات متنوعة بالوزارة للإدارة العامة لنظم المعلومات - بوزارة الداخلية .

فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا اهال مراجعة الإدارة العامة للشئون المالية (إدارة المناقصات») بالعارضية - للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره (-/ 75) د .ك فقط خمسة وسبعون دينارا كويتيا لاغير (لايرد) » مصطحبين معهم صورة من إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) والمستندات التالية :

- إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (2014) .

أو

. ‏صورة عن السجل التجاري‎ - ١

‏صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام‎ -2 . 04

‏صورة عن ايصال التسجيل لدى لجنة المناقصات‎ -3 . 2014 ‏المركزية لعام‎

‏علماً بأن موعد الإغلاق (تسليم العطاءات) هويوم‎ ‏الأريعا الموافق 10/ 9/ 2014 - اعتباراً من الساعة 8 (الثامنة)‎ ‏(الواحدة) ظهراً » ولن تقبل أي عطاءات‎ ١ ‏صباحا وحتى الساعة‎ ‏تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور » على أن تقدم العطاءات بإدارة‎ ‏الخدمات الجتمعية بمبنى وزارة الداخلية ( صبحان - مبنى رقم‎ . ‏الدور الأول)‎ )2(

‏وكيل وزارة الداخلية المساعد‎

‏للشئون المالية والإدارية‎

الأحد 21 ش وال 1435ه- 17/ 8/ 2014م

وزارة اند فاع

إعلان

عن طرح الممارسة رقم : 66140 - ‎2014-1١‏ ‏لتوريد أجهزة طبية لقسم الأنف والأذن والحنجرة

| تعلن وزارة الدفاع عن طرح الممارسة المذكورة أعلاه » على ااي اك

لللشروط والمواصفات الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من إدارة التجهيز المحلي - مراقبة التجهيزات الإدارية » وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 18/ 2014/8 وذلك مقابل رسم وقدرء( -/275 فقاط خمسة وسبعون ديناراً لاغير لاترد ‎٠‏ وإن آخر موعد لتقديم المطاءات هو الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 204/8 على أن تقدم العطاءات بمركز تسليم البريد واللناقصات بالقرب من البوابة رقم (12) قبل موعد الإغلاق .

| هذا وتسري العطاءات لمدة ( 90 ) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ فض مظاريف العطاءات ‎٠‏ كما وتبلغ الكفالة الأولية لهذه اللمارسة(2/ ) وينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطا .

: ‏شترط بالشركات التي ترغب في المشاركة بالممارسة‎ ١

)أن تكون مقصورة على الشركات المسجلة لدى وزارة النفاع / إدارة التجهيز المحلي للعام 2014 .

' 2) سداد الرسوم المقررة لشرا وثائق الممارسة نقداً .

3) كتاب تفويض من الشركة بشرا وثائق الممارسة + صورة من كرت التسجيل :

: للاستفسار :

تلفون :24820156/ 24812871 / 24816219 (داخلى (13) ف :24833209 . ‎١‏

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي