مرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٧٤٤ – السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم – ٢
مرسوم بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٧
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٢٧ من شوال سنة ١٤٠٦هـ الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المادة ١٦١ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الحرس الوطني ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه النص التالي :
مادة ( ١ ) :
يشكل مجلس الدفاع الأعلى على الوجه الآتي :
رئيس مجلس الوزراء | رئيسا
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية | أعضاء
رئيس الحرس الوطني
وزير الدفاع
وزير الداخلية
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
وزير المالية
وزير الإعلام
وزير المواصلات
رئيس الأركان العامة للجيش
وكيل وزارة الدفاع
ويجوز بمرسوم أن يضم الى المجلس عضو أو عضوان، ويحدد المرسوم مدة عضويتهم على أن لا تجاوز ثلاث سنوات • ويجوز دائما اعادة تعيينهم •
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ٩ – ربيع الأول ١٤٠٨هـ
الموافق : ١ – نوفمبر ١٩٨٧ م