إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 48/11 لسنة 1984 بشأن تعيين أعضاء باللجنة العليا لتطوير وتحديث الجهاز الاداري

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الوزراء

قرار رقم ٤٨/١١ لسنة ١٩٨٤

بشأن تعيين أعضاء باللجنة العليا لتطوير وتحديث الجهاز الاداري

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ١٩ من محرم سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٨٤م بتشكيل لجنة عليا لتطوير وتحديث الجهاز الادارى .

قرر

مادة أولى

يعين عضوا باللجنة العليا لتطوير وتحديث الجهاز الادارى كل من :

١ ـ سعد على الناهض

٢ ـ الدكتور شعيب عبد الله شعيب

٣ ـ عبد العزيز أحمد البحر

٤ ـ الدكتور فهد محمد الراشد

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله الصباح

صدر فى : ٥ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٩ أكتوبر ١٩٨٤ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي