الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م
قرار وزاري رقم 1090لسنة 2026
بشأن: حجز المركبات المنزلي الذكي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور
وتعديلاته.
- وعلي المرسوم بقانون رقم 2025/1 في شأن الرسوم والتكاليف
المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 517 المتخذ في إجتماعه رقم
2025/16 - (51) المنعقد بتاريخ 2025/4/29م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 610 المتخذ في إجتماعه رقم
2026/20 - (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته.
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى
والإعداد " المؤرخة 2025/12/16م.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام رقم 413
المؤرخ 2026/1/12 ومرفقاته.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم 11147 المؤرخ 2026/5/7 ومرفقاته.
- وعلى كتاب قطاع شئون المرور والعمليات رقم 187538 المؤرخ
2026/6/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
(التعريف)
مادة (1)
الحجز المنزلي الذكي هو حجز المركبات في المنازل في عهدة مالكها
وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وحسب الضوابط التي
تحددها الإدارة العامة للمرور.
(نطاق التطبيق)
مادة (2)
للإدارة العامة للمرور تطبيق الحجز المنزلي الذكي للمركبات حسب
المخالفات المدرجة وفقاً للمادة (207) من القرار الوزاري رقم
1976/81 المشار إليه، كما يجوز بطلب من صاحب المركبة المحجوزة
لدى الإدارة العامة للمرور حجزها منزلياً وفق الضوابط التي تحددها
الإدارة العامة للمرور، ويتم ذلك عن طريق جهاز يُثبت في المركبة
المراد حجزها منزلياً.
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون
(الرسوم والنفقات)
مادة (3)
تُضاف رسوم إضافية بواقع (10 د.ك) في حال طلب مالك المركبة
المخالفة بحجز مركبته منزلياً والتي ينتقل فيها موظف الحجز إلى المنزل
لتركيب جهاز الحجز المنزلي الذكي على المركبة المخالفة، ولكل مركبة
على حده في حال وجود أكثر من مركبة مخالفة.
وتحصل الإدارة العامة للمرور على رسوم مقابل خدمة حجز المركبات
المنزلي (الذكي) وقدرها (2 د.ك) عن كل يوم مقابل خدمة الحجز
المنزلي الذكي للمركبات.
(الإلتزامات)
مادة (4)
يُلزم صاحب المركبة المحجوزة بالآتي :-
1- عدم العبث أو كسر أو إتلاف جهاز الحجز المنزلي للمركبة.
2- دفع قيمة جهاز الحجز المنزلي (الذكي) وفقاً للعقد الموقع بين
وزارة الداخلية والشركة الموردة لجهاز الحجز المنزلي في حالة العبث أو
إتلاف الجهاز.
3- عدم تحريك المركبة إلا في الحدود والشروط والضوابط التي تقررها
الإدارة العامة للمرور عند تركيب جهاز الحجز المنزلي (الذكي).
4- تسليم جهاز الحجز المنزلي (الذكي) للإدارة العامة للمرور في
اليوم التالي لإنتهاء مدة الحجز المقررة.
5- إبلاغ الإدارة العامة للمرور في حالة وجود أي عطل في جهاز
الحجز المنزلي.
مادة (5)
تطبق أحكام المادة (34) من المرسوم بقانون رقم 1976/67 المشار
إليه على من يخالف قواعد وأحكام هذا القرار.
مادة (6)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الداخليــــــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في :- 6 صفر 1448هـ
الموافق :- 20 يوليو 2026م